____________________
نجاستهم وإلا لم يفرق الحال في تنجس الماء وعدم جواز التوضؤ به بين صورتي الاضطرار وعدمه فلا يستفاد منها غير استحباب التجنب عما باشره أهل الكتاب و" منها ": صحيحة ثالثة له عن أخيه - ع - قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه. وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (* 1) ولا دلالة لها أيضا على نجاسة أهل الكتاب حيث لم تفرض الرطوبة فيما لاقاه المجوسي أو النصراني، على أن الصلاة في الثوب المستعار أو المأخوذ من أهل الكتاب صحيحة على ما يأتي عن قريب ومعه تنزل الرواية على كراهة الأمور المذكورة فيها. هذا تمام الكلام في الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب وقد عرفت المناقشة في أكثرها ولكن في دلالة بعضها على المدعى غنى وكفاية بحيث لو كنا وهذه الأخبار لقلنا بنجاسة أهل الكتاب لا محالة.
إلا أن في قبالها عدة روايات معتبرة فيها صحاح وغير صحاح دلت بصراحتها على طهارتهم وإليك نصها: " فمنها ": صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (* 2) ومفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضؤا ومن ذلك يظهر أن المنع حينئذ مستند إلى نجاسة طعامهم أو نجاسة أبدانهم العرضية الحاصلة من ملاقاة شئ
إلا أن في قبالها عدة روايات معتبرة فيها صحاح وغير صحاح دلت بصراحتها على طهارتهم وإليك نصها: " فمنها ": صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (* 2) ومفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضؤا ومن ذلك يظهر أن المنع حينئذ مستند إلى نجاسة طعامهم أو نجاسة أبدانهم العرضية الحاصلة من ملاقاة شئ