____________________
الاعتبار بالاعراض كما لعله ظاهر.
(1) لاطلاقات الأخبار وصراحة بعضها كقوله في موثقة أبي بصير ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
(2) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة في بدنه إلى رأسه - مثلا - فلا عفو عنه لعدم دلالة الأخبار عليه ففي موثقة أبي بصير " ولست أغسل ثوبي... " والثوب متعارف الإصابة في مثل الدماميل الكائنة في البدن ولا تعرض لها إلى أن الدم لو كان أصاب رأسه - مثلا - لم يكن يغسله. نعم ورد في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا تقطع الصلاة (* 1) واستدل بها في الحدائق على جواز تعدية دم القروح والجروح إلى سائر أجزاء البدن والثوب بالاختيار - حيث دلت على جواز مسح الدم بيده - فضلا عما إذا تعدى إليها بنفسه بلا فرق في ذلك بين متعارف الإصابة وغيره ويدفعه أن الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار ولا على العفو عما لم يتعارف إصابة الدم له.
أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلأنها إنما دلت على جواز تنجيس اليد في حال الصلاة وهو حال الاضطرار فإن مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص
(1) لاطلاقات الأخبار وصراحة بعضها كقوله في موثقة أبي بصير ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
(2) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة في بدنه إلى رأسه - مثلا - فلا عفو عنه لعدم دلالة الأخبار عليه ففي موثقة أبي بصير " ولست أغسل ثوبي... " والثوب متعارف الإصابة في مثل الدماميل الكائنة في البدن ولا تعرض لها إلى أن الدم لو كان أصاب رأسه - مثلا - لم يكن يغسله. نعم ورد في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا تقطع الصلاة (* 1) واستدل بها في الحدائق على جواز تعدية دم القروح والجروح إلى سائر أجزاء البدن والثوب بالاختيار - حيث دلت على جواز مسح الدم بيده - فضلا عما إذا تعدى إليها بنفسه بلا فرق في ذلك بين متعارف الإصابة وغيره ويدفعه أن الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار ولا على العفو عما لم يتعارف إصابة الدم له.
أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلأنها إنما دلت على جواز تنجيس اليد في حال الصلاة وهو حال الاضطرار فإن مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص