(السادس والسابع): الكلب والخنزير (4) البريان.
____________________
بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الأولى دون الثانية إلا أن التفصيل بينهما في غير محله، لما ذكرناه في المسألة الأولى من أحكام البول والغائط من أنه لا دليل على تنجس الأجزاء الداخلية بملاقاة شئ من النجاسات الداخلية والخارجية ويدل عليه ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:
رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، قال: ليس بشئ (* 1).
(1) لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعم إذا لم يعلم أنه دم أو كان ولكنه استحال لحما فلا اشكال في طهارته للاستحالة.
(2) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محله.
(3) بل الغالب أن السواد المترائي تحت الجلد إنما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جدا.
(4) أما الكلب فلا اشكال في نجاسته عند الإمامية في الجملة والأخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها:
رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، قال: ليس بشئ (* 1).
(1) لوضوح أن الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعم إذا لم يعلم أنه دم أو كان ولكنه استحال لحما فلا اشكال في طهارته للاستحالة.
(2) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتي في محله.
(3) بل الغالب أن السواد المترائي تحت الجلد إنما هو من جهة انجماد الدم تحته وكونه من اللحم المرضوض نادر جدا.
(4) أما الكلب فلا اشكال في نجاسته عند الإمامية في الجملة والأخبار في نجاسته مستفيضة بل متواترة وقد دلت عليها بالسنة مختلفة ففي بعضها: