____________________
الإعادة بالاخلال بذات السجود بأن لم يأت به أصلا. وأما إذا أتى به فاقدا لبعض ما يعتبر في صحته فلا يشمله الحديث ولا يوجب الإعادة من جهته وحيث أنه أتى بذات السجدة وأوجد معناها لغة وإنما أخل بالمأمور به من جهة الجهل أو النسيان في مفروض المسألة فأي مانع من الحكم بعدم وجوب الإعادة فيها بمقتضى الحديث فلا يكون وقوعه في النجس جهلا أو نسيانا موجبا لإعادتها و (قد يقال): إن لازم هذا الكلام عدم وجوب إعادة السجدة إذا علم بوقوعها على الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته وإن كان متمكنا من السجدة على المحل الطاهر و (يندفع): بأنه يشترط في التمسك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه بأن لم يتمكن من تصحيح الصلاة إلا بإعادتها وفي مفروض المثال يمكن أن يتدارك السجدة لعدم فوت محلها، ونظيره ما لو علم بوقوع كلتا السجدتين على الموضع النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية مع التمكن من السجدة على المحل الطاهر إلا أنه تصحح السجدة الأولى بالحديث لمضي محلها وعدم كونها قابلة للتدارك ويأتي بالسجدة الأخيرة ثانيا لبقاء محلها، وعلى الجملة لا مانع من نفي وجوب الإعادة في مفروض المسألة بحديث لا تعاد وبهذا ظهر أن نسيان النجاسة في الثوب أو البدن وإن كان موجبا لبطلان الصلاة إلا أن حكم نسيان النجاسة في محل السجود حكم الجهل بالنجاسة هناك فصل فيما يعفى عنه في الصلاة (1) العفو في الصلاة عن دم القروح والجروح في الجملة مما لا خلاف