____________________
لا تعد منه لدى العرف وهذا كما إذا أكل المصلي نجسا عصيانا أو نسيانا لأنه في جوفه محمول حقيقة ولا يعد من أجزاء بدنه إلا أنه غير معدود من المحمول بالنظر العرفي، فلو قلنا بعدم جواز حمل النجس في الصلاة لم نقل ببطلان الصلاة في مفروض المثال كما لا نحكم ببطلانها إذا أكل المصلي شيئا مما لا يؤكل لحمه لعدم صدق عنوان الصلاة في النجس أو فيما لا يؤكل لحمه كما لا يقال أنه صلى مع النجس أو مع ما لا يؤكل.
لحمه فلا يجب عليه القئ واخراج ما في جوفه من النجس أو ما لا يؤكل لحمه مقدمة للصلاة.
وإن استشكل في ذلك بعض من عاصرناه عندما أكل المصلي أو غيره مالا مغصوبا فأوجب عليه القئ والاخراج نظرا إلى أن كونه في بطنه تصرف في مال الغير واستيلاء عليه والتصرف في مال الغير محرم فمقدمة لرده إلى مالكه لا بد من القئ والاخراج وفيه ما لا يخفى لأن المغصوب المأكول وإن لم يكن تالفا حقيقة إلا أنه تالف لدى العرف ومع التلف لا معنى للتصرف فيه حتى يحكم بحرمته ووجوب رده إلى مالكه فلا يكلف الغاصب على القئ وإخراج مال الغير عن جوفه.
(1) مدركهم في هذا الاستثناء إما هو الاجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق " قده " حيث قال: المشهور بين الأصحاب من غير خلاف العفو... وإن توقف فيه الأردبيلي وصاحبي المعالم والمدارك والذخيرة - كما حكي - وإما رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف يصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (* 1) فإن استندوا في ذلك إلى الاجماع المدعى ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم اعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة على ما يظهر من كلماتهم ولا أقل من احتماله ومعه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قوله عليه السلام. وأما
لحمه فلا يجب عليه القئ واخراج ما في جوفه من النجس أو ما لا يؤكل لحمه مقدمة للصلاة.
وإن استشكل في ذلك بعض من عاصرناه عندما أكل المصلي أو غيره مالا مغصوبا فأوجب عليه القئ والاخراج نظرا إلى أن كونه في بطنه تصرف في مال الغير واستيلاء عليه والتصرف في مال الغير محرم فمقدمة لرده إلى مالكه لا بد من القئ والاخراج وفيه ما لا يخفى لأن المغصوب المأكول وإن لم يكن تالفا حقيقة إلا أنه تالف لدى العرف ومع التلف لا معنى للتصرف فيه حتى يحكم بحرمته ووجوب رده إلى مالكه فلا يكلف الغاصب على القئ وإخراج مال الغير عن جوفه.
(1) مدركهم في هذا الاستثناء إما هو الاجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق " قده " حيث قال: المشهور بين الأصحاب من غير خلاف العفو... وإن توقف فيه الأردبيلي وصاحبي المعالم والمدارك والذخيرة - كما حكي - وإما رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف يصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (* 1) فإن استندوا في ذلك إلى الاجماع المدعى ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم اعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة على ما يظهر من كلماتهم ولا أقل من احتماله ومعه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قوله عليه السلام. وأما