____________________
(1) قد ظهر الحال في دم الميتة مما قدمناه في دم نجس العين فلا نعيد.
(2) لأن أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعة مستقلة بنفسها سواء أمكنت الصلاة فيها أم لم تمكن كما في لبنه وروثه لموثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.. (* 1) وأدلة العفو كما عرفت إنما تدل على العفو عن مانعية الدم فحسب ولم تدل على العفو عن مانعية ما لا يؤكل لحمه أو غيره فمقتضى الموثقة بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولو بحملها، وأدلة العفو لا تقتضي العفو عن غير النجاسة الدموية، ولا معارضة بين المقتضي واللا مقتضي. فإن قلت: إن أدلة العفو كما مرت مطلقة تشمل دم المأكول وغيره فلا وجه لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت على تقدير تسليم الاطلاق فيها أنها معارضة بموثقة ابن بكير، والنسبة بينهما هي العموم من وجه فإن الموثقة دلت على مانعية ما لا يؤكل لحمه كان دما أم غيره، وأدلة العفو دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم سواء أكان مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحمه، وفي النتيجة لا بد من الحكم ببطلان الصلاة في دم ما لا يؤكل لحمه إما لتقديم الموثقة على أدلة العفو لقوة دلالتها حيث إنها بالعموم ودلالة الأدلة باطلاق. وإما للحكم بتساقطهما بالمعارضة، والرجوع إلى أدلة مانعية النجس في الصلاة هذا وللشيخ المحقق الهمداني " قده " كلام في المقام وحاصله عدم دلالة الموثقة على إرادة الدم من كل شئ، بدعوى أن سياق
(2) لأن أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعة مستقلة بنفسها سواء أمكنت الصلاة فيها أم لم تمكن كما في لبنه وروثه لموثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.. (* 1) وأدلة العفو كما عرفت إنما تدل على العفو عن مانعية الدم فحسب ولم تدل على العفو عن مانعية ما لا يؤكل لحمه أو غيره فمقتضى الموثقة بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولو بحملها، وأدلة العفو لا تقتضي العفو عن غير النجاسة الدموية، ولا معارضة بين المقتضي واللا مقتضي. فإن قلت: إن أدلة العفو كما مرت مطلقة تشمل دم المأكول وغيره فلا وجه لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت على تقدير تسليم الاطلاق فيها أنها معارضة بموثقة ابن بكير، والنسبة بينهما هي العموم من وجه فإن الموثقة دلت على مانعية ما لا يؤكل لحمه كان دما أم غيره، وأدلة العفو دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم سواء أكان مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحمه، وفي النتيجة لا بد من الحكم ببطلان الصلاة في دم ما لا يؤكل لحمه إما لتقديم الموثقة على أدلة العفو لقوة دلالتها حيث إنها بالعموم ودلالة الأدلة باطلاق. وإما للحكم بتساقطهما بالمعارضة، والرجوع إلى أدلة مانعية النجس في الصلاة هذا وللشيخ المحقق الهمداني " قده " كلام في المقام وحاصله عدم دلالة الموثقة على إرادة الدم من كل شئ، بدعوى أن سياق