____________________
ذلك من الأصحاب ولعله " قده " إنما تعرض له توضيحا للكلام. كما لا فرق في اشتراط الطهارة بين الصلوات الواجبة والمندوبة، ولا فرق في ذلك بين الأداء والقضاء فإن أحدهما عين الآخر ولا يتفارقان إلا من ناحية الزمان فحيث أن الطهارة معتبرة في الصلاة والصلاة قضاء أيضا صلاة اعتبر فيها الطهارة لا محالة.
(1) هل يشترط الطهارة من الخبث في توابع الصلاة - كصلاة الاحتياط - وكذا في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة - كما إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فإنه يقضيها بعد الصلاة أو نسي التشهد - بناء على أن له قضاء -؟ فقد يستشكل في اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية بأن اعتبار الطهارة إنما تختص بالصلاة، وما يؤتى به من الأجزاء المنسية بعد الصلاة ليس بصلاة. وهذه المناقشة لعلها تبتنى على حمل القضاء - فيما دل على قضاء الأجزاء المنسية - على معناه المصطلح عليه. وأما إذا حملناه على معناه اللغوي - أعني مجرد الاتيان - فلا وجه للمناقشة أبدا وذلك لأن القضاء عين الأداء ولا يفترقان إلا من ناحية الزمان، والطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة وأجزائها كالسجدة والتشهد ونحوهما فلا مناص معه من اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية أيضا فإن السجدة المقتضية - مثلا - بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة وإنما أتي بها في غير محلها واختلف زمانها ومن هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها فاعتبار الطهارة في قضاء الأجزاء المنسية مما لا شبهة فيه ومن تلك الأجزاء التشهد المنسي فيعتبر الطهارة في قضائه - بناء على أن له قضاء - إلا أنه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتي في محله انشاء الله. وكذا لا ينبغي الاشكال في اعتبارها في صلاة الاحتياط وذلك
(1) هل يشترط الطهارة من الخبث في توابع الصلاة - كصلاة الاحتياط - وكذا في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة - كما إذا نسي سجدة أو غيرها ثم تذكرها فإنه يقضيها بعد الصلاة أو نسي التشهد - بناء على أن له قضاء -؟ فقد يستشكل في اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية بأن اعتبار الطهارة إنما تختص بالصلاة، وما يؤتى به من الأجزاء المنسية بعد الصلاة ليس بصلاة. وهذه المناقشة لعلها تبتنى على حمل القضاء - فيما دل على قضاء الأجزاء المنسية - على معناه المصطلح عليه. وأما إذا حملناه على معناه اللغوي - أعني مجرد الاتيان - فلا وجه للمناقشة أبدا وذلك لأن القضاء عين الأداء ولا يفترقان إلا من ناحية الزمان، والطهارة من الخبث معتبرة في الصلاة وأجزائها كالسجدة والتشهد ونحوهما فلا مناص معه من اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية أيضا فإن السجدة المقتضية - مثلا - بعينها السجدة المعتبرة في أداء الصلاة وإنما أتي بها في غير محلها واختلف زمانها ومن هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاة حيث لم يؤت ببعض أجزائها فاعتبار الطهارة في قضاء الأجزاء المنسية مما لا شبهة فيه ومن تلك الأجزاء التشهد المنسي فيعتبر الطهارة في قضائه - بناء على أن له قضاء - إلا أنه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتي في محله انشاء الله. وكذا لا ينبغي الاشكال في اعتبارها في صلاة الاحتياط وذلك