جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨
الأقارب حيث إن نفقة الزوجة بالنسبة إلى القوت بنحو التمليك وفي الكسوة خلاف بخلاف نفقة الأقارب فإنها بنحو الامتاع حتى بالنسبة إلى القوت، ونوقش بأن مقتضى صحيح شهاب المتقدم الذي هو العمدة في اعتبار الملك هناك عدم الفرق بين الزوجة و غيرها في ملك الطعام منها لقوله عليه السلام " وليقدر لكل إنسان منهم قوته إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به " قلت: قد سبق الاشكال في استفادة لزوم الانفاق على نحو التمليك بالنسبة إلى الزوجة من الصحيح المذكور بل يصدق الإمساك بالمعروف مع عدم الملكية أيضا إلا أن يدعى الإجماع، وأما الترتيب المذكور في كلماتهم من تقدم الأب على أب الأب وإن علا مرتبا ومع عدمهم على الأم فاستدل على تقدم الأب على الأم بقوله تعالى " فإن أرضعن لكم - الخ " قلت: الأولى أن يقال: لم يذكر في الأخبار الدالة على لزوم نفقة الأقارب الأم ومع عدم الآباء لزوم النفقة على الأم لا بد أن يكون من جهة دعوى الاجماع فمقتضى الأصل البراءة.
واستدل لتقدم الأب على أب الأب بآية " أولوا الأرحام " وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الخبر السابق على المحكي: " خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه " ويشكل شمول الآية الشريفة لمثل المقام ولازمه تقدم الأم على الجد ولا يقولون به، وقول أمير المؤمنين صلوات عليه على المحكي محمول على الاستحباب فكيف يستدل به على الوجوب، وأيضا لازمه تقدم الأم على الجد فلا بد من التمسك بالاجماع إن تم.
وأما عدم القضاء مع فوت نفقة الأقارب فادعى عليه الاجماع وقد يعلل بأن وجوب الانفاق عليهم حكم تكليفي وليس من قبيل الدين اللازم قضاءه بل النفقة مواسات لسد الخلة ولولا الاجماع أشكل التفرقة بحسب الأخبار بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب خصوصا مع ملاحظة صحيح شهاب بن عبد ربه المذكور.
(وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه وكذا الأمة ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى ويجوز مخارجة المولى على شئ فما فضل يكون له فإن كفاه وإلا أتمه المولى. وتجب النفقة على البهائم المملوكة فإن امتنع مالكها أجبر على
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592