جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢
" فإن أسلما - الخ " هو إسلام الرجلين لا إسلام الزوج والزوجة، فتكون الرواية خارجة موضوعا عما نحن فيه.
ويمكن أن يقال: أما الرواية الأولى فحملها على صورة عدم قبض المهر مشكل بل إطلاقه يشمل صورتي القبض وعدم القبض، فما ذكر من أنه لا إشكال مع القبض مشكل إلا أن يكون اتفاق.
وأما ما ذكر من رفع المعارضة بين الخبرين فلا نسلم فيه صراحة الأولى في تعين القيمة بل هي ظاهرة في التعين فلا يبعد الجمع برفع اليد عن ظهور كل فيها بنص الآخر أو كالنص، فإن حمل الثانية على القيمة بعيد لا يصار إليه.
وأما ما ذكر من ظهور قوله في الثانية " فإن أسلما - الخ " في إسلام الرجلين لا الزوج والزوجة فيشكل من جهة أنه لا يناسب مع قوله قبل أن يدفع إليها الخمر إلخ، بل كان المناسب أن يقول قبل أن يدفعا إليهما الخمر والخنزير هذا مضافا إلى أنه بعدما حرم دفع المسمى إلى الزوجة ولو كانت كافرة لعله لا يفرق الأصحاب بين صورة إسلام الزوجة وعدم إسلامها، ثم إنه لا فرق بين كون المهر عينا شخصية كخمر شخصية أو خنزير شخصي أو كلي مضمون وإطلاق الخبرين يشملهما ولا يجوز عقد المسلم على مثل الخمر والخنزير مما لا مالية له في الشرع المقدس بمعنى أنه لا يصير مهرا ولو وقع العقد وإن فسد المهر. أو يقع العقد باطلا الظاهر عدم الاشكال في الصحة فيما إذا عقدا على ما لا مالية له في الشرع بزعم كونه مما يصح تملكه كما لو عقدا على ظرف من الخمر بزعم أنه خل وإنما وقع الخلاف في صورة التوجه والعلم، فذهب جماعة إلى البطلان واستدل لهم بأن رضا الزوجة بالنكاح كان معلقا على صيرورة المهر المسمى ملكا لها فإذا لم يصر المسمى لبطلانه ملكا لها فلا رضا لها بالنكاح، وبأن النكاح مع ذكر المهر فيه من العقود المعاوضية لدخول الباء على المهر وإطلاق الأجر في قوله تعالى " فآتوهن أجورهن " فلا بد أن يعتبر فيه ما يعتبر فيها من توقف صحتها على صحة العوض ولا ينافي صحته بلا مهر جريان حكم المعاوضة مع ذكر المهر.
ويمكن أن يقال: أولا كثيرا تكون الزوجة راضية بالنكاح مع قطع النظر عن المهر المسمى في العقد فيكون من باب تعدد المطلوب، وعلى فرض وحدة المطلوب
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592