جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
على اختصاص التوارث بالدائمة فشرط الميراث للمنقطعة مخالف للكتاب والسنة، فلا يكون نافذا.
وأجيب بأن مدل على عدم نفوذ الشرط المخالف ليس من العمومات الغير القابلة للتخصيص ضرورة أن المراد من كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ليس مخالفة للمراد الواقعي منهما لكيلا يكون قابلا للتخصيص بل المراد مخالفة لظاهرهما من عمومهما وإطلاقهما وحينئذ فإذا قام دليل خاص على نفوذ اشتراط الميراث للمنقطعة نأخذ به ونخصص به عموم ما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنة بل على ما حققناه في محله من أن الخطابات الشرعية المتعلقة بالعناوين الكلية إنما تكون متعلقة بها باعتبار مصاديقها الواقعية لا ما يراه العرف مصداقا لها وإنما ألقى الشارع تلك الخطابات إليهم من دون نصب قرينة تدلهم على موارد خطابهم من أجل كون نظرهم طريقا نوعيا إلى تشخيص تلك المصاديق يكون خروج نفوذ اشتراط الميراث للمنقطعة عن عموم ما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف من باب التخصص ضرورة كشف ما دل على نفوذ اشتراطه لها من الأدلة الخاصة عن عدم تحقق الموضوع وهو المخالفة حقيقة وإن كان متحققا بنظر العرف.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر " من أن المراد من كون الشرط مخالفا - إلخ ".
فلم يظهر وجهه إلا أن يقال: إن الكتاب والسنة ليسا إلا الحاكيين عن الواقع لكن يظهر من بعض الأخبار خلافه كالمروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " من شرط لامرأته شرطا فليف بها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (1) والمروي في طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشتراها عائشة وشرط مواليها عليها ولائها: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق " (2) ألا ترى ما ورد في باب تعارض الخبرين من طرح الخبر المخالف بنحو

(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤ (2) أخرجه بتمامه النسائي في السنن ج 7 ص 269
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592