جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
ويمكن أن يقال: ما ذكر في تفسير النبوي يشكل من جهة أن حصول مثل الأمومة والأخوة والبنوة بنظر العرف كيف يتحقق برضاع ليلة ويوم وخمس عشرة رضعة إلا بالتنزيل وكيف يكون الحكم مرتبا على ما لا يتحقق إلا بالتنزيل، ويمكن أن يكون المراد أن العناوين الحاصلة بالنسب الموجبة للحرمة يتحقق بالرضاع بدون اعتبار تحققها بنظر العرف فالرضاع في مدة يوم وليلة يوجب الحرمة بالنسبة إلى الفحل لأنه صاحب اللبن وبمنزلة الأب كما في الأب النسبي ويوجب الحرمة بالنسبة إلى المرضعة لأنها بمنزلة الأم النسبية وبالنسبة إلى أولادهما النسبية لأنهم بمنزلة الأخوة النسبية فليس إحراز العناوين الخاصة على المكلف حتى يقال: إنه مع الشك في حصولها لا مجال للتمسك بالدليل للشبهة المصداقية ومع تعارض الأخبار لا يبعد حمل ما يدل على كفاية عشر رضعات على التقية من جهة بعض أخبار الباب وهو ما رواه عبيد بن زرارة (1) في الصحيح - إلى أن قال - فقلت: " وما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات " وإن كان يشكل هذا من جهة اختلاف أقوال العامة لأن المنقول من الشافعي وأحمد بن حنبل الاكتفاء بخمس رضعات، وفيهم من قال بثلاث، واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة ونقل العامة في صحاحهم عن عائشة أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت تلاوته وفي رواية أخرى عنها قالت:
كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات (2) " فكيف يحمل الأخبار الدالة على العشر على التقية مع أن مشاهير علمائهم لا يقولون به مضافا إلى الشهرة بين القدماء فلا بد من التخيير والأخذ بأحد الطرفين ولا تصل النوبة إلى الأصل ولا الأخذ بالأخبار الدالة على الخمس عشرة رضعات.
ثم إنه ذكر في المقام إشكال وتنبيه على ما يمكن أن يتفصى به أما الاشكال فحاصله هو أن أخبار التقديرات الثلاث حيث تكون في مقام البيان وإناطة التحريم بما ذكر فيها من التقديرات على وجه يدور مدارها وجودا وعدما ينحل كل واحد منها إلى

(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ (2) ابن ماجة تحت رقم 1942 وأبو داود ج 1 ص 476.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592