جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٥
مع التمكن ضمن: فعند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا وتصفية الحنطة و الشعير والتعبير بجمع التمرة ليس على ما ينبغي، وادعي الاجماع عليه، نعم إذا تعلق الغرض بصرف الرطب والعنب أو الحصرم قبل التجفيف، وقلنا بقول المشهور فوقت الاخراج هو وقت الاختراف والاقتطاف إذ لا تجفيف في البين، وليس اعتبار مضي مقداره شرطا تعبديا. والحاصل أن وقت الاخراج متأخر عن زمان الوجوب، أما على القول بتعلق الوجوب من حين بدو الصلاح فواضح، وأما على القول بتعلق الوجوب بعد صدق الاسم فلأنه يتحقق التسمية في الزرع قبل الحصاد وفي النخل أيضا قد يتحقق قبل الاجتذاذ وقد يوجه الحكم بأن المنساق من الأمر بصرف العشر أو الخمس من حاصل زرعه أو ثمرة بستانه في هذه السنة إلى زيد مثلا إنما هو إيصال الحصة المقررة له إليه بعد تصفية الحاصل وصرم البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات وثمرة الأشجار بين شركائهم فليس للفقير أولوية مطالبة المالك بالحصة المقررة قبل استعمال الحاصل أو بلوغ أو أن قسمتها، وربما يشهد له خبر أبي مريم المروي عن الكافي (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (2) قال: (تعطى المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر) فإن قوله عليه السلام (إذا وقع في الصاع - الخ) كناية عن بلوغ أو أن قسمته.
أقول: إن تم الاجماع فهو وإلا فللمناقشة فيما ذكر مجال للنقض بباب الخمس فإن الخمس يتعلق بالنماءات المتصلة ولا يتصور تفكيكها خصوصا إن لم نقل بالشركة بل كان تعلق الحق بنحو آخر، وأما خبر أبي مريم فمع عدم الاشكال من جهة السند لعله معارض بصحيحة سعد بن سعد الأولى حيث يظهر منها وجوب الاخراج بعد الخرص مع عدم القول بالفصل بين العنب وغيره أو عدم الفرق بينه وبين غيره بشهادة الصحيحة الثانية.

(١) المصدر ج ٣ ص ٥٦٥ تحت رقم ٤.
(٢) الأنعام: ١٤٢.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623