جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
عبد الله (لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة - الخ) (1) ومن هذا الصحيح يظهر وجه ما قيل من الاختصاص بالأربع مضافا إلى خبر عبد الغفار عنه عليه السلام أيضا الطيب المسك والعنبر والزعفران و الورس، وخلوق الكعبة لا بأس به) (2) وادعي في الحدائق أن ذيل هذه الرواية وخلوق الكعبة لا بأس به ليس جزء الخبر بل هو من كلام الشيخ (قده) ولا يبعد الأخذ بهما وحكومتهما على سائر الأخبار المطلقة خصوصا مع عدم إباء الأخبار المطلقة عن التصرف فيها حيث أن كثيرا من الأشياء التي تكون طيبة الريح لا مانع من استعمالها بحسب الأخبار الخاصة ففي الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخرامى والشيح و أشباهه وأنت محرم) (3) وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: يمسك عن شمه ويأكله) (4) وفي الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله -

(١) الكافي ج ٤ ص ٣٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٥٣٢ والاستبصار ج ٢ ص ١٧٨.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٠ وفيه بدون قوله (وخلوق الكعبة لا بأس به).
(٣) الكافي ج ٤ ص ٤٥٥ والتهذيب ج ١ ص ٥٣٤. والإذخر - بكسر الهمزة والخاء - نبات معروف ذكى الرائحة وإذا جف ابيض. والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف. والخرامى - بألف التأنيث - من نبات البادية. قال الفاربي هو خيرى البر، وقال الأزهري: بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسخ. كذا في المصباح المنير وقال الجوهري: الشيح نبت.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٣٥٦ والتهذيب ج ١ ص ٥٣٤، والنبق ثمر السدر.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623