جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٦
أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا، والدراهم مائتي درهم. وقال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق، وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منها لأنه ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة) (1).
وفي الحدائق بعد النقل قال: ويشكل بأن هذه الرواية قد رواه الصدوق في الفقيه (2) بما هذه صورته: (قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا وليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء وقال: قلت - إلى آخر ما تقدم -) وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ (قده) انتهى. وكيف كان لولا إعراض المشهور لكان الجمع العرفي بين الموثقة والأخبار السابقة بحمل الأخبار السابقة على الاستحباب، ومع الاعراض لا بد من رد علمه إلى أهله والأخذ بقول المشهور.
والقيراط بحسب عرف العراق نصف عشر الدينار فيكون عشرة قراريط نصف الدينار، وهذا المعنى هو الشايع في عرف الفقهاء.
وأما اعتبار الحول فقد سبق الكلام فيه في زكاة الأنعام وعلم منه اعتباره في الذهب والفضة وأن المدار على رؤية هلال الثاني عشر دون إكماله.
وأما اعتبار كونهما منقوشين بسكة المعاملة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه جملة من الأخبار: منها صحيحة علي بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٧٤ والاستبصار ج ٢ ص ٣٨.
(2) المصدر أبواب الزكاة تحت رقم 32.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623