جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
معصية الخالق. ولقائل أن يقول: ما تقولون فيما لو انتقل قهرا إلى الغير كما لو انتقل إلى الوارث ولم يأذن الوارث فالقول بممنوعية السيد الثاني من ملكه خلاف قاعدة السلطنة وليس المقام مثل ما لو انتقل العين المسلوبة المنفعة إلى الغير كانتقال العين المستأجرة إلى الوارث والظاهر أن النقل الاختياري أيضا كذلك ومن المحتمل أن يكون صحة الحج منوطة ببقاء الإذن إلى آخر العمل ومع الرجوع عن الإذن يستكشف عدم الصحة من أول الأمر كما لو أحرم العبد باعتقاد كونه مأذونا وليس هذا من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا كما لا يخفى. ولو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدم فقد يقال بعدم لزوم الدم على السيد للأصل و العبد عاجز عنه وعن الصوم بدله لأنه تصرف في ملك الغير فيتبع به بعد العتق كضمان ما يتلفه من مال الغير، وعن المفيد (قده) وجوب الفداء في الصيد على السيد ويشهد له قول الصادق: عليه السلام في صحيح حريز (كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له) (1) وفي قباله خبر عبد الرحمن بن أبي نجران (سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شئ من الفداء؟
فقال لا شئ على مولاه) (2) وعن الشيخ (قده) الجمع بينهما بالتفرقة بين صورة الإذن فعلى السيد وصورة عدم الإذن فلا شئ عليه واستشكل بأن الاحرام مع عدم الإذن لا يصح فلا جمع ويمكن أن يقال: الاحرام ليس أمرا منافيا لحق السيد كما أشرنا آنفا فلا مانع من صحته بدون الإذن فيمكن أن يحرم العبد ويأذن المولى في إتمام حجه فيجمع بين الخبرين ومع التعارض والأخذ بالخبر المنافي يشكل الحكم بعدم وجوب الصوم معللا بأنه تصرف في ملك المولى بدون إذنه ولا نجد فرقا بينه وبين ما لو أفطر في شهر رمضان بما يوجب الكفارة فهل يمكن القول بعدم وجوب صيام شهرين مع عدم التمكن من العتق والاطعام، والحكم بتبعيته بعد العتق مساوق في كثير من الأوقات للسقوط كما لو قطع بعدم حصول عتقه أبدا.
{ولو أفسد حجة ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاه وأجزأ عن

(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623