جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
في الاعتكاف في السفر وفي غير صورة النذر مع تسليم التعارض لم يظهر وجه لتقديم ما ذكر بل لعل المرجع أو المرجح عموم ما دل على استحباب الصوم حيث لا يقال بالتخيير في العامين من وجه ولا يعامل معهما معاملة المتباينين.
ومنها العدد فلا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر أبي بصير وموثق عمر بن يزيد: (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (1) كقوله على المحكي في خبر داود بن سرحان (الاعتكاف ثلاثة أيام) (2) وقول أبي جعفر عليه السلام على المحكي في خبر أبي عبيدة (من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام) (3) لكن هذا الخبر لا يدل على المدعى والمعروف أن اليوم من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية فلا تدخل الليلة الأولى في الثلاثة فضلا عن الأخيرة فالنية حينئذ عنده لا عندها وإثبات ما ذكر من تعيين المبدء والمنتهى لليوم لا يخلو عن إشكال والظاهر أنه في باب الإجارة من طلوع الشمس ولعل المنتهى فيه غروب الشمس. نعم في باب الصوم يكون المبدء طلوع الفجر وفي المنتهى الكلام فيه، الكلام في منتهى الظهرين وأول العشائين ودعوى أن ما ذكر هو المراد من اليوم لغة وعرفا مشكلة ومجرد الاستعمال مما ذكر في باب الصوم لا يثبت الحقيقة لما هو المعروف من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، نعم يظهر من بعض الأخبار التمسك به في مقام الاحتجاج والظاهر أنه لم يكن من باب الجدل.
ومنها المكان وهو المسجد الجامع لقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي (لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع) (4) وقوله في خبر ابن سنان (5) (لا يصح العكوف في غيرها يعني مكة إلا إن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)

(١) التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ والاستبصار ج ٢ ص ١٢٩.
(٢) الكافي ج ٤ ص ١٧٨ تحت رقم ٤ و ٥.
(٣) الكافي ج ٤ ص ١٧٨ تحت رقم ٤ و ٥.
(٤) الفقيه باب الاعتكاف تحت رقم ١.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٢٨ وفيها (لا يصلح).
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623