جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
حيث يستفاد منه أن الرؤية أول النهار إلى قبل الزوال ليس مثل الوسط والآخر ولازمه كونه دليلا على كون الهلال لليلة الماضية وادعي شذوذ هذه الأخبار مع أن المحكي عن المرتضى (قدس سره) اعتبار ذلك حيث أنه بعد أن ذكر قول الناصر: (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية) قال: هذا هو الصحيح و هو مذهبنا بل قال: إن عليا عليه السلام وابن مسعود وابن عمرو آنفا قالوا به ولا مخالف لهم وربما استظهر من الصدوق والكليني (قدس سرهما) أيضا ومال إليه جماعة من المتأخرين ومنهم العلامة الطباطبائي (قده) في مصابيحه وتردد المصنف (قده) والمسألة محل إشكال.
{ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف}.
ويدل على الاكتفاء بصيام شهر وعدم وجوب الاحتياط صحيح عبد الرحمن ابن حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن كان شهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه) (1) وهل يكون شهر المظنون كونه رمضان بمنزلته في لزوم الكفارة لو أفطر عامدا وساير أحكام شهر رمضان أم لا؟ قد يقال بعدم كونه بمنزلته لعدم الدليل على التنزيل، غاية الأمر لزوم الصيام والاجزاء في بعض الصور مع انكشاف الحال وفي صورة بقاء الشبهة، ويمكن أن يقال بعد القطع والعلم الاجمالي بترتب الأحكام على بعض الشهور التي تكون أطراف الشبهة يجب الاحتياط، غاية الأمر رخص المكلف في ترك الاحتياط والترخيص لا يوجب رفع الآثار وإلا لزم مخالفة القطعية ومع عدم حصول الظن يشكل الأمر للزوم الاحتياط إلا أن يكون حرجيا فيدور الأمر مدار عدم الحرج فلا بد من التبعيض في الاحتياط، وقد يستشكل بعدم كون التكليف في نفسه حرجيا وإنما نشأ الحرج من جهة الجهل وحكم العقل بلزوم الاحتياط، ويمكن أن

(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623