جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
والأخبار منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر. وقال: كلما أضربه الصوم فالافطار له واجب) (1) وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم قال: إذا لم يستطع أن يتسحر) (2) وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث إلى أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال: (أفطر وصل وأنت قاعد) (3). وروي في الفقيه مرسلا قال: (وقال عليه السلام:
كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب) (4).
وأما مع عدم التضرر فلا خلاف في وجوب الصوم وعليه ينزل خبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام (في رجل صام وهو مريض قال: يتم صومه) (5) ثم إن الظاهر عدم لزوم الظن بالضرر فضلا عن القطع به وكفاية الخوف. ويدل عليه ما في الصحيح المذكور آنفا عن حريز وربما يتمسك بقاعدة نفي الحرج وفيه إشكال لأن نفس الصوم لم يحرز كونه حرجيا ونفس الخوف ليس موردا للتكليف إلا أن يقال الصوم مع خوف الضرر حرجي وهذا على فرض ملازمة الضرر للحرج وليس كذلك بل الضرر والحرج قد يجتمعان وقد يفترقان ثم إنه إن اعتقد الضرر أو خاف وتبين عدم الضرر فهو معذور في الافطار ويقضي وأما لو اعتقد عدم الضرر وانكشف الضرر بعد الصيام فهل يقع باطلا لعدم الصحة واقعا لكونه مشمولا لما دل على عدم الصحة أو يقع صحيحا من جهة عدم الخوف؟ الظاهر الأول حيث أن الظاهر أن الخوف بمنزلة الطريق إلى الواقع، نعم لو كان وجه الافطار قاعدة نفي الضرر أو قاعدة نفي الحرج لأمكن أن يقال: بالصحة حيث أن الأحكام الامتنانية تدور مدار الامتنان والحكم في المقام بالبطلان ولزوم القضاء خلاف الامتنان كما قيل بصحة الوضوء الضرري إن توضأ باعتقاد عدم الضرر وكان في الواقع ضرريا

(١) إلى (٤) الفقيه باب حد المرض الذي يفطر صاحبه. وفي الكافي ج ٤ ص ١١٨.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٤٤٤.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623