جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٤١
أن يكون التروك المعتبرة فيه صادرة عن عزمه كما يعتبر ذلك في الأفعال الاختيارية الوجودية لأن للتروك أسبابا لا تتناهى فربما يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضي للفعل فيكون الترك حينئذ مستندا في العرف إلى عدم المقتضى لا العزم على الترك فالمعتبر الترك مع النية لا الناشي عن النية بخلاف العبادات التي تعلق التكليف فيها بالفعل، ولا يخفى أن العبادات الوجودية أيضا قد يكون بعض أجزائها وشرائطها خارجة عن الاختيار فلو كان المصلي قائما بغير اختيار بحيث لا يقدر على غير القيام كان قيامه الذي جزء صلاته خارجا عن قدرته فالقيام ليس بنا شئ عن النية كما أنه قد يكون ركوعه وسجوده أيضا بغير اختياره كما لو كانا بفعل الغير قهرا ولا يخفى أنه على هذا التقدير كما لا تكون الأفعال ناشئة عن النية لا تكون مع النية أيضا، لأن النية عبارة عن الإرادة التفصيلية أو الاجمالية المعبر عنها بالداعي قربة إلى الله تعالى فمع عدم الاختيار كيف تتحقق حتى يقال: تحقق الفعل مع النية، فالطائف بالبيت بغير اختيار منه بل بفعل الغير قهرا أو الراكع والساجد بفعل الغير قهرا هل خرج عن عهده التكليف بمجرد العزم التقديري بمعنى أنه لو لم يكن مقهورا لكان عازما على المكلف به قربة إلى الله تعالى ولازم ما ذكر أنه لو لم يكن المكلف قادرا على شئ من المفطرات كان إمساكه الناشي عن عدم التمكن كافيا في صحة صومه لو كان له عزم تقديري بمعنى أنه لو كان متمكنا لكان تاركا لها قربة إلى الله تعالى والالتزام به مشكل والظاهر عدم الفرق بين العبادات و على هذا فصحة الصوم مع الغفلة على خلاف القاعدة ومجرد كون الترك مع الغفلة ناشيا عن العزم السابق لا يصحح ولذا لا يكتفي في مثل الصلاة بالعزم السابق الموجب لتحقق الفعل مع الغفلة حال الفعل بحيث لو سأل لم يلتفت إلى كونه مصليا.
ثم إن الظاهر أنه يعتبر تعيين المأمور به بحيث يتميز عن غيره مما يشاركه في الجنس ولا فرق في ذلك بين وحدة الطلب وتعدده، ألا ترى أنه لو أمر المولى، بضرب اليتيم تأديبا ليس للعبد ضربه لا بعنوان التأديب مع أن الطلب واحد، نعم يمكن أن يصير الطلب طريقا إلى تعيين المأمور به فيقصد المأمور ما هو مطلوب
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623