جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
المتأخرين واستدل للقول الأول بموثقة إسحاق بن عمار المروية في تفسير القمي عن الأنفال فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول صلى الله عليه وآله وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال) (1) والمروي في تفسير العياشي عن أبي بصير (وما الأنفال؟
قال: منها المعادن والآجام - الحديث) والأخبار الدالة على أن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله مع ما دل أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليه السلام، ومنها المعادن.
ويمكن الجواب بأن الأخبار الدالة على أن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله مأولة إلى معنى لا ينافي ملكية الناس ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يعاملون مع أموال الناس معاملة ملك الغير. وغير الموثقة المذكورة ضعيفة السند ولم يعلم اعتماد القدماء عليها حتى ينجبر السند وأما الموثقة فدلالتها غير ظاهرة لأن بعض النسخ أبدل فيه لفظ منها بعد لفظ المعادن بفيها وعلى تقدير صحة لفظ منها يمكن رجوع الضمير إلى الأرض خصوصا مع القرب لا إلى الأنفال فلعل ذهاب القدماء كان من جهة الاستظهار الذي لا يتم عند المتأخرين ومع ذلك كله يكون التردد في محله.
وأما الغنيمة الحاصلة بالغزو بغير إذن الإمام عليه السلام فالمشهور أنه للإمام عليه السلام واستدل عليه بمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام (عليه السلام) فغنموا كان للإمام الخمس) (2) وضعف السند منجبر بالشهرة ونفي الخلاف، ويمكن الاستدلال بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هشام قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج

(١) الوسائل أبواب الأنفال ب ١ ح ٢٠.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٣٨٨.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623