مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف - صالح الورداني - الصفحة ٤٧
الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد، وهم مجموعة معينة من الخليفة..
الثالث: القهر، والغلبة أي الاستيلاء على الحكم بالقوة وقد حدث هذا مع كثير من الحكام على مر تاريخ المسلمين.. (160) وقال ابن حزم: عقد الإمامة يصح بوجوه أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه وعند موته إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه كما فعل الرسول (ص) بأبي بكر وكما فعل أبو بكر بعمر وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع. فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد فأكثر ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفه عين بعده فالحق حق الأول وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه لقول الرسول (ص): فوا بيعة الأول فلأول فمن جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان.. (161) ويرى جمهور أهل السنة أن الإمام لا ينخلع بالفسق أو بالجور أو بغضب الأموال وضرب الأبشار وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه.. (162) وقد استفزت علاقة الفقهاء بالحكام ابن الجوزي في زمانه فكتب يقول:
ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصه لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه:
الأول: الأمير يقول لولا أني على صواب لأنكر على الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من ما لي.

(156) العقيدة الواسطية وهي العقيدة الأساسية المعتمدة عند التيار الوهابي والجماعات ويلاحظ أن ابن تيمية كان معاصر الحكام المماليك..
(157) أصول السنة ط السعودية..
(158) شرح البيجوري على الجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد. وهو مقرر على طلبة المعاهد الأزهرية..
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست