مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف - صالح الورداني - الصفحة ٤٦
والأعياد.. (155) ويقول ابن تيمية: ويرون - أي أهل السنة - إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. (156) وقال البر بهارى: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا ومن خرج على إمام أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته جاهلية.
وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، أمرنا أن ندعو لهم بإصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم..
وقال البيجوري: ولو تغلب عليها شخص - الإمامة - قهرا انعقدت له وإن لم يكن أهلا كصبي وامرأة وفاسق. وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه.. (158) ويقول أبو يعلى: والإمامة تنعقد من وجهين. أحدهما:
باختيار أهل الحل والعقد..
بعهد الإمام من قبل..
فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد.
ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد (159) ويرى كثير من الفقهاء أن الإمامة تنعقد بثلاثة أوجه هي:
الأول: العهد إليه من سابقة كما فعل أبو بكر مع عمر حين أوصى إليه بالخلافة بعده..

(150) المرجع السابق..
(151) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد..
(152) أصول السنة ط السعودية (153) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي ح‍ 1 / 161..
(154) رسالة السنة ذيل الرد على الجهمية والزنادقة. ط السعودية.
(155) أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر. ط القاهرة
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست