مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف - صالح الورداني - الصفحة ٤٥
وقال القلانسي: تنعقد الإمامة بعلماء الأمة (علماء بلد الإمام) الذين يحضرون موضع الإمام وليس لذلك عدد مخصوص، فإن عقد الإمامة واحد أو جماعة لواحد وعقدها آخرون لواحد آخر وكل واحد منهما يصلح لها صح العقد السابق، فإن عقد في وقت واحد ولم يعرف السابق منهما استؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما.. (150) وقال ابن قدامة المقدسي، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.. (151) وقال ابن حنبل: من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به وغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.. (152) وقال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله (ص) فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.. (153) وقال: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة، والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الخراج والفئ والصدقات والأعشار والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مفارق للجماعة (154) وقال الأشعري: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبه من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلي خلفهم الجمع

(148) أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي وكيف ترجم ليزيد بن معاوية الذي كفر من قبل بعض الفقهاء واعتبره خليفة وترجم للوليد بن يزيد الفاسق منتهك الحرمات الذي أراد الحج ليشرب الخمر فوق ظهر الكعبة واعتبره خليفة ثم ترجم للمماليك العبيد وخلفاء بني العباسي في مصر الذين كانوا لافتة وصورة لسلاطين المماليك هذا في الوقت الذي لم يترجم لأحد من خلفاء الفاطميين لأن أمامتهم غير صحيحة في نظره، انظر المقدمة وآخر الكتاب.
(149) أصول الدين للبغدادي. وانظر مقالات الاسلاميين..
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست