الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١٤
وإلى بطلان الأشبه ذهب المحققون من الأشعرية كالباقلاني، وأبي حامد الغزالي، وشيخه عبد الملك الجويني، فأما الشيخ أبو الحسين من المعتزلة فليس له تصريح بإثبات ولا نفي، وكلامه فيه احتمال.
البرهان على ما اخترناه يظهر بتقرير حجتين:
الحجة الأولى: هو أنا نقول: إن الشبه والأشبه سيان في تعليق الحكم بهما، فيجب ألا يكون للأشبه مزية على الشبه، وفي هذا ما نريده من بطلان القول بالأشبه. وبيان ذلك أنا نفرض الكلام في مسألة تعليل الربا في الفضل، فالكيل على رأي أصحابنا وأبي حنيفة شبه، وهو طرد عند القائلين بصحة الطرد، والطعم شبه على رأي الشافعي، وهو طرد عند من يقبل الطرد، فمن قبل الوصف الذي لا يناسب الحكم فهو شبه، ومن رده فهو طرد، فمن قبل الطرد قال بأنه طرد ومن رد الطرد قال بأنه شبه، ومن رد الشبه قال إنه أشبه، فالطرد والشبه والأشبه في مسألة كلها تعليلات وأوصاف غير مناسبة، لكنها تختلف الألقاب عليها، بالإضافة إلى ردها وقبولها من غير أن يكون هناك بينها تفرقة من جهة الذات لعدم المناسبة فيها، وأن التعويل فيها إنما هو على أمر غير مخيل من جهة المشابهة الخاصة فإذا كان لا تفرقة بينها من جهة الذات دل ذلك على أن الطرد والشبه والأشبه في حكم واحد، وأن الشبه في حق القائلين هو الأشبه [قول] آخرين وأنهما جميعا طردان عند القائلين بالطرد، فإذا لا وجه لما قاله هؤلاء في تقرير الأشبه بحال.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116