الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١١
ومنهم من قال: عليه دلالة ظنية. ومنهم من غلا وقال: إن عليه دلالة قاطعة فهذه أقوال المخطئة على ما ترى.
وهذه نبذة من الخلاف في الآراء في المسائل الخلافية، قد أشرنا إليها على جهة التنبيه والإجمال، وتفاصيلها محال على الكتب الأصولية.
فلنذكر المختار في التصويب ثم نردفه بذكر المختار في حكم الأشبه فهذان تقريريان نذكر ما يتوجه في كل واحد منهما بمعونة الله.
التقرير الأول: في بيان المختار في التصويب للآراء في الاجتهاد.
والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه محققوا الأشعرية والفقهاء، وهو أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين، وإنما هو يكون على نظر المجتهد ورأيه، فإذا نزلت به الحادثة، وأعمل فيها نظره، وأتعب فيها فكره، وسأل من الله تعالى توفيقا وتسديدا لإصابة الحق، وكان جامعا لعلوم الاجتهاد محرزا لها على شروطها المعتبرة التي فصلناها في الكتب الأصولية، فإنه متى أدى نظره إلى حكم من الأحكام في تحليل أو تحريم أو غيرهما من سائر الأحكام الشرعية العملية. فإن ما هذا حاله يكون حقا وصوابا عند الله تعالى، والبرهان على ما قلنا يتضح بمسلكين:
المسلك الأول منهما: أنا نقول - لمن زعم أن في الواقعة حكما معينا هو مقصود لله ومطلوب -: لو كان الأمر كما زعموه من تعينه لكان لا يخلو الحال فيه إما أن ينصب الله عليه دلالة أو لا ينصب، والقسمان باطلان، فيجب القضاء ببطلان كونه معينا. وإنما قلنا: إنه لا يخلو من الوجهين فلأنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، فلا واسطة بينهما،
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116