الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٢٤
كلمة الكتاب سلك الإمام القاسم في تأليف هذا الكتاب طريقة رائعة في التأليف حيث ضمنه ستة فصول، كالتالي:
الفصل الأول: قرر فيه عدم شرعية الاختلاف، وأورد الأدلة على وجوب الائتلاف، ثم أورد آراء العلماء في ذلك وناقشها، وانتهى في ذلك إلى أن مصيب الحق أحد المختلفين، وأن مخالف الحق - إن كان مجتهدا غير متعنت - مخطئ معفو عنه.
الفصل الثاني: أكد فيه على أنه يوجد طائفة من الأمة على الحق، وأنها موجودة في كل الأزمنة، وأن تلك الطائفة هي المتمسكة بالقرآن الكريم الملتزمة بتعاليمه، المهتدية بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تلك المواصفات قد توفرت في جماعة أهل البيت عليهم السلام، وأردف ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التمسك بهم.
الفصل الثالث: أكد فيه وقوع الاختلاف بين أفراد أهل البيت، وذكر بعض أسبابه.
الفصل الرابع: ضمنه مطلبين:
المطلب الأول، في وجوب النظر في صحة الأدلة، وأن أفراد أهل البيت مطالبون بذلك كسائر الناس، وأنه لم يرد دليل على وجوب اتباع أفراد العترة إلا عليا عليه السلام، مؤكدا على وجوب رد أقوال آحاد
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116