كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٦١
يرتكب بعضها الآخر الخطأ، وقول البعض في نصب الإمام ليس بحجة الاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولأنكم في الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع. فإذا لم يحصل بإخلال البعض لا يلزم اجتماع الأمة على الخطأ ولأحقية الإمام المذكور.
الوجه الثامن والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الرعية لا على الله تعالى لزم أحد أمرين أما الاخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالي بقسميه باطل إجماعا بالمقدم مثله، بيان الشرطية إن البلاد متعددة والمساكن متباعدة، وفي كل بلد وصقع يجب أن يكون لهم رئيس يردعهم عن الفساد، ولا أولوية لتخصيص بعض البلاد والأصقاع بكون الرئيس منهم، فإما أن يجب على كل بلد نصب رئيس ويلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بين الرؤساء، إذ كل رئيس يطلب الرياسة العامة، وفي ذلك من الفساد أضعاف ما يحصل بترك نصبه، أو يجب على بعض البلاد ويلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يجب على أحد وفيه بطلان وجوب نصب الرئيس على الرعية، أو يجب على كل بلد ولا يفعلونه ويلزم الاخلال بالواجب (1).
الوجه التاسع والعشرون: الاجماع واقع على أنه قوله تعالى:
* (" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، " والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ") * وغيرهما من الآيات مطلقة غير مقيدة، فإذا ثبت

(1) يمكن أن يقال: بأن نصب الرئيس إذا كان واجبا يجب حمل الناس عليه ولو بالقهر لأن مقدمة الواجب واجبة، فيجب على كل أحد مقدمة لنصب الرئيس أن يدفع غيره إذا أهمل أو قصر، فالوجوب إذن لا يخص أحدا ولا بلدا وتقصير البعض لا يسقط التكليف عن الآخرين فإذا قام جماعة من بلد أو بلدان لنصب الرئيس ونصبوه جاز أن يحملوا بقية الناس على الأتباع، وأمرا بالمعروف - ونهيا عن المنكر. غير أن هذا مجرد فرض، وإلا كيف يمكن لهؤلاء أن يحملوا الناس دون فتن وتنازع بحيث لا يقعون بالأفسد؟ وأنى يكون لجماعة الأمرين وحدة لا تتفكك؟ وإذا اختلفوا فمن المتبع قوله وأمره منهم؟ واتباع بعضهم ترجيح بلا مرجح، وليس لهؤلاء البعض قهر الآخرين من أمثالهم الذين قاموا بالواجب.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست