كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦
الثالث: الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالى والناهي بنواهيه، فلو جاز قهر الناس على طاعته القهر على الاتيان بما أمر الله تعالى به والامتثال عما نهي عنه من غير وساطة الإمام.
وأما الثالثة: فلأن الإمام يجب أن يكون معصوما، لأن الإمام لو جاز أن يخل بالواجبات أو يفعل المقبحات لامتنع أن يكون نصبه لطفا وإلا لزم أن يكون داخلا فيما هو خارج عنه أي يكون من المحتاجين إلى نفسه لجواز المعصية عليه ومن غير المحتاجين إليه لكونه محتاجا إليه والمحتاج إليه غير المحتاج لاقتضاء الإضافة تغاير المضافين وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما الرابعة: فهي ضعيفة جدا من وجهين، الأول: إن الواجب عليه ما يفيد التقريب والتبعيد وما أوردتم لا يزيد التقريب والتبعيد، فهو غير وارد علينا، بيانه أن المكلف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكيم منه وإلى ما لا يريده، فيجب على الحكيم أن يقربه إلى ما يريده ويبعده عما لا يريده حتى يحصل ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر الذي لا يتم الوقوع إلى به، وأما إذا كان إلى ما يريده أقرب فالترجيح حاصل وموجب الوجوب وهو التساوي المانع عن الوقوع زائل فلا يجب عليه (1).
الثاني: إنه يكفي في كل زمان وجود معصوم، ويستحيل وجوب شيئين كل واحد منهما يقوم مقام الآخر دفعة (2).
وأما الخامسة: فلأنا قلنا بوجوب الإمام على تقدير التكليف. فلا

(1) وإلا لوجوب عليه تعالى أن يجعل في كل بلد معصوما بل في كل قبيلة لأنه يكون أكثر مقربية ومبعدية، ومثله الشأن في الأنبياء، فيرسل لكل بلد نبيا بل لكل قبيلة.
(2) وذلك لأن أمير البلد إذا كان معصوما أغنى عن الإمام، وكذا القاضي والنائب وما سواهما فما الحاجة إذن إلى الإمام.
(٦٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست