المعلوم من ذلك كون المانع من تنفيذ الوصية في غير ما تحرر منه إنما هو الرقية، فيلزم منه بطلانها رأسا لو لم يتحرر منه شئ (ودعوى) تشبث غير القن من أقسامه بالحرية فيملك بهذا النحو من الملكية، وهي المعلقة على تحقق شرطها من الحرية (فاسدة) لعدم قابلية المملوك للتملك ولو بنحو ملك أن يملك، مع أن التمليك بالوصية إنشاء تمليك فعلي، وإن كان تحقق المنشأ موقوفا على شرط.
نعم ربما يشكل في المكاتب بأن قبول الوصية نوع اكتساب، فيباح له على حد غيره من أنواعه، وهو قوي لولا أنه اجتهاد في مقابل النص.
وأما لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقا، بجميع أقسامه المتقدمة مطلقا من غير فرق بين كون الوصية بجزء مشاع، أو معين على المشهور شهرة عظيمة، بل قيل: لا خلاف فيه إلا من العلامة في (التذكرة) و (المختلف) حيث صححها في الأول خاصة وقد سبقه في ذلك ابن الجنيد كما عنه في المختلف، واستحسنه في التنقيح، واستظهره في الحدائق، واستمتنه في المهذب، وإن جعل موافقة الأصحاب أمتن. ونسب بعض تعميم الحكم لهما إلى إطلاق الأصحاب، وبعض إلى ظاهرهم وآخر إلى أكثرهم، والمهذب إلى إطباقهم، عدا من عرفت.
قلت: مستند التفصيل: بالبطلان في المعين هو الأصل، وما دل على بطلان الوصية للمملوك، وبالصحة في المشاع كما لو أوصى له بثلث ماله - مثلا - فتصح الوصية في رقبته بنسبتها إلى الموصى به لاندراجها فيه، فيتحرر منه ما يملك من نفسه بالنسبة، إذ مفاد تمليكه ليس إلا فك ملكه فهو بحكم ما لو أوصى بعتقه. وهذا هو الفارق بينه وبين المعين لعدم الاندراج