بل للاجماع بقسميه عليه في القن، وإن نقل في (المختلف) عن الشيخ في (المبسوط) وتبعه ابن البراج صحة الوصية لعبد الوارث ومكاتبة معللا لها بصحة الوصية للوارث فتصح لعبده ومكاتبه (1) وأنت خبير بما في التعليل، لأنه مشترك الورود بينه وبين عبد الأجنبي، إلا أن يكون كلامه في التعليل مسوقا لابطال ما عليه العامة: من بطلان الوصية للوارث، بعد أن كانت الوصية للمملوك مرجعها إلى الوصية للمالك، فلا يصلح أن يكون هذا الوجه مانعا للوصية، وإن منعنا عنها من وجه آخر، وهو كونه عبدا للغير، وعلى المشهور في غيره شهرة عظيمة، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، إلا ما حكاه في (التنقيح) عن المفيد وسلار فجوزاها المدبر الغير ومكاتبه، وقواه هو أيضا في المكاتب، وقال في أم الولد للغير: لا نعرف خلافا في منع الوصية لها، وإلا ما يحكى في المكاتب عن الدروس: في باب المكاتب (والحواشي) المنسوبة إليه في الوصية، وإيضاح النافع. وعن المسالك والروضة إنه أقوى، وعن جامع المقاصد: إنه لا يخلو من قوة.
ويدل على ما قويناه - مضافا لي ما عرفت من الاجماع، وأن العبد لا يملك مطلقا على الأقوى أو إلا ما ملكه مولاه أو فاضل الضريبة أو أرش صحيحة ".