مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٢١
وموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده و صحيحة سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم ومنعه فقال هذا متاع موضوع فإذا احتاجه فيرجع إلى رأس ماله وأفضل منه هل عليه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا وقد يلوح من عبارة الحدائق الميل إلى حمل الأخبار السابقة الدالة بظاهرها على الوجوب على التقية وقد عرفت لدى التكلم في استحباب اخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتجر له من إليه النظر ان حمل الروايات الدالة بظاهرها على ثبوت هذا القسم من الزكاة على التقية كما يظهر من صاحب الحدائق لا يخلو من وجه الا ان حملها على الاستحباب كما هو المشهور أوجه فان صدور هذه الأخبار والمتكاثرة البالغة فوق حد التواتر لاظهار خلاف الواقع من غير سبق سؤال ملجئ لذلك مع مخالفته للاحتياط في كثير من مواردها في غاية البعد ولا يقاس هذا بزكاة ساير الغلات التي لم نستبعد حمل الاخبار الامرة بها بالغة ما بلغت على التقية حيث إن التقية بدفع زكاة الغلات إلى عامل الصدقات من قبل الجائر واظهار الموافقة لهم في ذلك الزمان كانت واجبة على الشيعة فكان على الإمام (ع) الامر باخراجها حقنا لدمائهم كامر علي بن يقطين بالوضوء على وفق مذهب العامة حقنا لدمه وهذا بخلاف زكاة مال التجارة التي لا يعلم بتحقق شرائطها غالبا الا مالكه فلا مقتضى لايجاب دفعها عليهم تقية حيث إن للمالك المندوحة عن دفعها بانكار اجتماع شرايطها ولا للافتاء بوجوبها تقية ما لم يكن مسبوقا بسؤال خصوصا مع أن الغالب كون السائل مثل محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير ممن لم يكن الإمام (ع) يعطيهم من جراب النورة والله العالم وكذا يستحب الزكاة في الخيل الإناث كما في المتن وغيره بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عنهما (ع) قالا وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق و الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا والخيل العتيق على ما صرح به في الحدائق كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين والبرذون بكسر الباء خلافه وحسنة زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) هل في البغال شئ قال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قلت فما في الحمير قال ليس فيها شئ قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يزكيها شئ قال لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة والمرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس والمرج بالجيم المرعي وليس لهذين الخبرين ظهور يعتد به في وجوبها بل في أولهما اشعار بعدمه وعلى تقدير تسليم ظهورهما في ذلك يجب رفع اليد عنه جمعا بينهما وبين خبر زرارة عن أحدهما ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وغيره من الأخبار الكثيرة الحاصرة للزكاة الواجبة فيما عداها مع أنه بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه وتسقط الزكاة وجوبا وندبا عما عدى ذلك الا ما سنذكره فلا زكاة في البغال و الحمير والرقيق كما يدل عليه مضافا إلى الأصل ونصوص الحصر في خصوص الأولين الخبران المتقدمان وفي الأخير موثق سماعة على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكي واما في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول فيحتمل قويا ان يكون المراد به زكاة الفطرة على أن يكون المراد بحول الحول حلول ليلة العيد في كل سنة والله العالم ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاة روعي في الحاقه بالزكاة اطلاق اسمه لان الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها التي أنيط بها الحكم ومن هنا يعرف الحال فيما لو تولد حيوان مندرج عرفا في مسمى لزكاة بحيث اطلق عليه اسمه حقيقة من حيوانين من غير جنسه على خلاف العادة أو عكسه فإنه يلحقه حكمه فما كان مندرجا في مسمى الغنم مثلا بشهادة العرف فهو حلال يتعلق به الزكاة عند اجتماع شرائط الزكاة وما كان مندرجا في مسمى الخنزير مثلا فهو حرام ونجس سواء كان تولده من جنسه أو من غير جنسه أو كان مما أنشأه الله تعالى بقدرته من شجر أو حجر أو مدر فما استوجهه في المسالك من الحكم بحرمة اكله إذا كان متولدا من محرمين معللا بكونه فرع محرمين وكذا ما عن غيره من بعض الخاصة أو العامة من الخلاف في بعض الفروض المتصورة في المسألة بعد فرض كون المتولد مصداقا حقيقة في العرف للحيوان المحلل الذي وجبت الزكاة فيه مما لا ينبغي الالتفات إليه. القول في زكاة الأنعام: والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق اما الشرائط فأربعة الأول اعتبار النصب فلا تجب قبلها بلا خلاف فيه نصا وفتوى وهي في الإبل اثنى عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست و ثلاثون ثم ست وأربعون ثم احدى وستون ثم ست وسبعون ثم احدى وتسعون فإذا بلغت مأة واحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما على المشهور في الجميع بل في المدارك قال هذا النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف (ره) في المعتبر سوى النصاب السادس فان ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور انتهى. أقول: نسبة الخلاف في النصاب السادس إلى ابن الجنيد لعله غفلة منه كما نبه عليه في الحدائق فان ابن الجنيد على ما نقل عنه العلامة في المختلف لم يخالف المشهور في النصاب السادس بل في فريضة النصاب الخامس ففي المختلف قال المشهور ان في خمس وعشرين من الإبل خمسة شياه فإذا زادت واحدة وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا الا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون وقال ابن الجنيد ثم ليس في زيادتها يعني على العشرين شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر فإن لم يكن فخمس شياه فان زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فان زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون أنثى انتهى فالفرق بين النصابين عنده بدلية الخمس شياه في الأول دون الثاني فكان مستنده في هذا التفصيل كون الخمس و العشرين بالخصوص موردا لتعارض حسنة الفضلاء الآتية التي هي مستند ابن أبي عقيل وساير الروايات الموافقة للمشهور الدالة على أن فيها خمس شياه فرأى الجمع
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»