مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٠
كلاما ليس هاهنا محله وعلى تقدير الالتزام به ولوقوعه صريحا في متن العقد والالتزام بكون منع المشتري عن مثل هذه التصرفات من مقتضيات خيار البايع مطلقا كما يظهر من الجماعة التي تقدمت كلماتهم وإن كان خلاف التحقيق اتجه عدم تعلق الزكاة به وعدم جريانه في الحول كما في الوقف ومنذور الصدقة وتوهم قصور ما دل على اعتبار التمكن من التصرف عن شمول مثل المقام حيث أن عمدته على التعميم الاجماع الغير المتناول لمحل الكلام فيعمه عموم أدلة الزكاة مدفوع بعدم الحاجة لاثبات اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة إلى مطالبة دليل خارجي مخصص للعموم بل المنساق من أدلة الزكاة من مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ونحوه ليس إلا إرادة إيجابها في أموالهم الذي كان لهم أن يتصدقوا و يتصرفوا فيها أي الملك الطلق فأدلة الزكاة بنفسها منصرفة عن المال الذي ليس لمالكه التصرف فيه كما لا يخفى على المتأمل وستعرف إن ما هو شرط لتعلق الوجوب شرط في جريانه في الحول فيما يعتبر الحول فيه والله العالم كذا لو أستقرض ما لا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه الذي هو وقت الانتقال كما هو المشهور ولا التصرف كما نسب إلى الشيخ القول به وهو ضعيف كما يدل عليه وعلى أصل الحكم مضافا إلى وضوحه صحيحة زرارة أو حسنته بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ما لا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها أن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاة قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال أنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضعية ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح و يلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بلى يزكيه فإنه عليه وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المقترض فقال على المقترض لان له نفعه وعليه زكاته ولا يجرى الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة أما على القول بتوقف الملك عليها كما نسب إلى المشهور فواضح وأما على القول بحصول التملك بالحيازة فلعدم تمامية الملك لعدم استقرار حصة كل منهم قبل القسمة كما صرح به في التذكرة حيث قال ما لفظه فلو تأخرت قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة لعدم استقرار الملك فإن للامام أن يقسم بينهم قسمة تحكم فيعطى كل واحد منهم من أي الأصناف شاء فلم يقسم ملكه على شئ معين بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة هذا إذا كانت من أجناس مختلفة ولو كان الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك لان ملكهم في غاية الضعف ولذا يسقط بالاعراض وفي المدارك بعد نقل عبارة التذكرة قال وجزم جدي في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة لان الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة والتمكن من التصرف أحد الشرائط في الملك وهو جيد ولكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة وظاهر المصنف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة لأنها تملك بذلك وهو مشكل على إطلاقه لان التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك إنتهى وربما نسب إلى ظاهر الخلاف أيضا القول بجريانها في الحول من حين الحيازة وهو إنما يتجه لو قلنا بدخولها بالحيازة في ملك الغانمين كالمال المشترك بين الورثة ولكنها بحسب الظاهر ليست كذلك وتحقيقه موكول إلى محله ولو عزل الامام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن لم يقبضه بناء على كفاية العزل في تمامية ملكه وعدم اعتبار القبض فيه وأما على القول باشتراطه بالقبض كما حكى عن غير واحد فيعتبر في جريانه في الحول حصول القبض منه أو من وكيله أيضا كما هو واضح وإن كان غائبا فعند وصوله إليه حقيقة أو حكما أما قبله فلا يجري في الحول وإن قلنا بصيرورته ملكا له بمجرد العزل أو الاغتنام لما ستعرفه في المال الغائب من أن وصوله إلى صاحبه حقيقة أو حكما بحيث يتمكن من التصرف فيه شرط في جريانه في الحول ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب نذرا مطلقا غير موقت أو غير معلق على شرط أنقطع الحول بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال لتعينه للصدقة وعدم جواز التصرف فيه بما ينافيه فلا يكون ملكه تاما كي تشمله أدلة الزكاة وأولى بذلك ما لو جعل متعلق نذره كونه صدقة بناء على صحة هذا النذر وخروج العين بذلك عن ملكه كما صرح به غير واحد بل في المدارك أنه قطع به الأصحاب وإن كان لنا فيه نظر إنتهى ولعل وجه نظره ما قد يقال من أن ظاهر أدلة الوفاء بالنذر كون متعلقه فعلا اختياريا للمكلف فلا بد من الحكم ببطلان نذر النتيجة لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب بل يمكن أن يقال إنا لا نعقل لقوله لله على أن يكون هذا المال لزيد أو صدقة معنى إلا الالتزام بأن يجعله كذلك فلا فرق بينه وبين أن يقول لله على أن أفعله كذلك كما في اليمين ولتمام الكلام فيما يتوجه عليه من النقض و الابرام مقام آخر وكيف كان فلا إشكال في كون نذر الصدقة في أثناء الحول مانعا عن تعلق الزكاة كما أنه لا إشكال في عدم سقوط الزكاة لو تعلق به النذر بعد حول الحول و تعلق الوجوب فإن كان متعلق النذر ما عدى المقدار الواجب في الزكاة لزمه الأمران بلا إشكال وإن كان مجموع النصاب وجب إخراج الزكاة أو لا ثم التصدق بالباقي أخذا بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله ويحتمل قويا وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب والتصدق بالجميع وفاء بالنذر فإن للمالك أن يتعهد بالزكاة من غير جنسه فإذا نذر أن يتصدق بالجميع فقد التزم بأداء الزكاة من غير مقدمة للوفاء بنذره ويحتمل كفاية النذر عن الزكاة مع اتحاد المصرف لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها وأما لو نذر أن يتصدق به في وقت معين فإن كان الوقت قبل تمام الحول فقد نفى شيخنا المرتضى (ره) الاشكال عن سقوط الزكاة سواء وفي بالنذر في وقته أم لم يف وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق وقد عرفت الحال فيه ثم نقل عن شرح الروضة أنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء ثم أورد عليه بأن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء إنتهى أقول كون مجرد تعلق التكليف بالتصدق به في وقت
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»