مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٥
التصرف عن كونه تغريرا بالمال وكون تركه أصلح بحال اليتيم كما لا يخفى وهل يعتبر الملائة في الأب والجد أيضا كغيرهما أم لا يعتبر فيهما ذلك أو في خصوص الأب وجوه وفي المدارك بعد أن ذكر اشتراط الملائة في جواز اقتراض الولي قال واستثنى المتأخر من الولي يعتبر ملائته الأب والجد فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر وهو مشكل إنتهى أقول ربما استدلوا عليه ببعض الاخبار التي لو تمت دلالتها فهو في صورة احتياج الأب في صرفه إلى نفقته فالالتزام بجوازه مطلقا حتى لأجل الاتجار أو اقراض الغير مثلا في غاية الاشكال والله العالم أما لو لم يكن واتجر لنفسه أو لم يكن وليا وأتجر كذلك كان ضامنا للمال بل وكذا لو اتجر مع انتفاء الولاية حتى مع قصد المصلحة لان هذا لا يخرج يده عن كونها عادية بعد أن لم يكن الولاية عليه شرعا اللهم إلا أن يقال أن مقتضى ظاهر الكتاب والسنة جواز التصرف في مال اليتيم مع المصلحة لكل أحد وعدم اختصاصه بالولي كما حكى عن ظاهر الكفاية وبعض من تأخر عنه وفيه كلام مع مخالفته لظاهر كلمات الأصحاب إن لم يكن صريحها ولتمام الكلام فيه مقام أخر وإما ضمان الولي مع عدم الملائة فيدل عليه مضافا إلى الأصل المستفيضة المتقدمة الناهية عن التصرف في ماله مع عدم الملائة ولليتيم الربح في جميع هذه الصور كما صرح به في المتن و غيره ودل عليه جملة من الرويات المتقدمة كصحيح الربعي وخبر سعيد السمان المتقدمين لتبعية للمال فهذا مما لا إشكال فيه من هذه الجهة ولكنه قد أستشكل فيه بأن صيرورة الربح له موقوفة على صحه المعاملة المتعلقة بماله وهي إن كانت صادره من غير الولي تتوقف على إجازة الولي فربما لا يجيزها إذا لا إجازة غير واجبة عليه وإن كانت صادرة من الولي بقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض فقد وقعت باطلة لعدم كونه مأذونا شرعا في التصرف بهذا الوجه وليست فضولية حتى يصح أن يلحقها الإجازة منه لليتيم إذ لا معنى لإجازة عمل نفسه ويمكن التفصي عن الاشكال أما في تجارة الولي لنفسه بالالتزام بوقوع المعاملة من أصلها صحيحة لصدورها من أهلها في محلها حيث إن للولي أن يبيع هذا العين بهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء بعقده وأما قصد وقوع البيع لنفسه ولمن هو ولى عنه فهو خارج عن حقيقة البيع ولا مدخلية في صحته المقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرج المثمن من ملكه ولا ينافي ذلك كون تصرفه الواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضمان فإن الأب إذا استولى على مال ابنه الصغير على سبيل الاستقلال لا بعنوان الولاية عن ابنه خرج عن كونه محسنا وصار غاصبا فيستحق بتصرفاته العقاب ويترتب عليها الضمان ولكنه لا تزول بذلك ولايته وسلطنته على هذا المال فإذا باع شيئا من ماله وكان البيع في الواقع موافقا لمصلحة الابن لم يكن قصد الطغيان والعصيان المؤثرة في صيرورة يده عادية مانعا عن قدرته على الوفاء بعقده ولا عن قلب يده إلى يد حقه بتغير قصده وجعله للابن فلا مقتضى لبطلانه وإن كان واقعا على وجه غير مشروع كما لا يخفى على المتأمل وأما إذا صدر من غير الولي وظهر له الربح فلو وجب إمضائه على الولي لان تركه أضرار به عرفا فلا يقاس بترك الاكتساب له كي يقال الأصل براءة ذمته بل هو بشهادة العرف تضييع للربح الحاصل لملكه بفعل الغير ولعل من أجاز التصرف لكل أحد مع المصلحة أراد نفوذ تصرفه في مثل الفرض نظرا إلى أنه متى لم يجز للولي رده بعد حصول الربح نفذ التصرف في حقه إذ لا يجوز له أبطاله فلا يبقى لا جازته أثر إلا أن تكون في حد ذاته شرطا تعبديا وهو لا يخلو من بعد فليتأمل هذا كله مع أن القواعد العامة غير صالحة لمعارضة النص الخاص فلا وقع لأصل الاستشكال بعد الاعتراف بظهور النص والفتوى في أن الربح لليتيم في الصورتين المفروضتين المستلزم لمضى المعاملات المتعلقة بماله الموجبة لحصول الربح شرعا من غير توقفها على إجازة أحد فليتأمل ولتمام الكلام في الفروض المتصورة في مثل هذا المقام مقام آخر ولا زكاة هنا على الظاهر أما على المتجر فواضح لعدم تعلق التجارة بماله ويدل عليه أيضا موثقة سماعة عن الرجل يكون عنده مال اليتيم يتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة وأما على الصغير فلعدم كونه مقصودا بالتجارة حال حصولها بل وقعت له لا عن قصد أو بإجازة لا حقة من الولي بل ومثله خارج عن منصرف أدلتها مع مخالفتها للاحتياط ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه على ما في المتن وغيره وقيل تجب وفي المدارك نسب هذا القول إلى الشيخين وأتباعهما بل عن السيد في ناصرياته ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه واستدل للوجوب بعموم أدلة الزكاة في الغلات والمواشي وخصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام إنهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة والجواب أما عن العمومات فيوجب تخصيصها بالمستفيضة المصرحة بأنه ليس في مال اليتيم زكاة الحاكمة على تلك العمومات وكون النسبة بين الاخبار النافية وبين العمومات المثبتة الواردة في كل نوع من الأجناس كالغلات والمواشي وغيرهما العموم وجه غير قادح بعد ما أشرنا إليه من حكومة تلك الأخبار على الأدلة المثبتة ولذا لا يتوهم أحد ممن سمع بهذه الاخبار المعارضة بينهما هذا مع أنه إن أريد بالعمومات الواردة في الغلات والمواشي الأدلة المسوقة لبيان الحكم التكليفي الذي يستفاد منها الحكم الوضعي بالالتزام فهي مصروفة إلى البالغين بحكم حديث الرفع وإن أريد بها ما كان من قبيل قوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر وفي كل أربعين شاة شاة وغير ذلك من الرويات المسوقة لبيان الحكم فشمولها لملك الصغير إن كان فبالاطلاق لا بالعموم ولا يخفى على الناظر فيها إن إطلاقها وارد مورد حكم آخر فلا يصح التمسك به للمدعى هذا مع الغض عن قوله (ع) في موثقة أبي بصير المتقدمة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة فإنه نص في المدعى لا يصلح لمعارضته العمومات كما هو واضح وبهذا يظهر الجواب عن الصحيحة فإنها معارضة بهذه الموثقة وهى غير صالحة للمكافئة لاعتضاد الموثقة بالشهرة بل عن بعض نسبة القول بعدم الوجوب إلى مذهب الإمامية وبمخالفة العامة مع إمكان الجمع بينهما بمجمل الوجوب على تأكد الاستحباب بل قد يدعى أنه لا ظهور للفظ الوجوب الواردة في الاخبار على إرادة المعنى المصطلح فإنه كثيرا ما يطلق على مطلق الثبوت ولكنه لا يخلو من نظر وكيف كان فمقتضى القاعدة الجمع بينهما بحمل الصحيحة على الاستحباب كما لعله المشهور وما عن الشيخ من حمل خبر أبي بصير على إرادة سلب العموم الغير المنافى لوجوبها في الغلات الأربع ففيه ما لا يخفى بعد وقوع التصريح فيه بذكر النخل والزرع بل قد يشكل الاستحباب أيضا
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»