مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٧
الحول مما لا كلام فيه وبالنسبة إلى ما يعتبر فيه الحول مرجعه إلى دعوى عدم اعتبار استمرار كمال العقل في تمام الحول بل عند حول الحول فلا يتفاوت حينئذ بين الإطباقي الإدواري أيضا في أن كلا منهما لو أفاق آخر السنة عند انقضاء الحول وجبت الزكاة في ماله فتلخص مما ذكر أنه لا فرق في الجنون بين الاطباقي والإدواري في أنه ليس في ماله زكاة وأما أنه بعد إفاقته هل يكفي حول الحول أم يعتبر استينافه فهو كلام آخر والظاهر تسالمهم على اعتبار استيناف الحول كما سيأتي لذلك مزيد توضيح في مسألة اشتراط التمكن من التصرف وقد ظهر بما ذكر ضعف مقايسة المغمى عليه بالمجنون إذ لا دليل على كون الإغماء مانعا عن تعلق الزكاة بماله فهو كالنوم غير مانع عن ذلك والله العالم والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله أما على القول بعدم الملك كما نسب إلى المشهور فواضح بل يخرج حينئذ عن الموضوع بقيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في محكي الغنية وأما على القول بأنه يملك كما لعله الأصح فلحسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو أحتاج لم يعط من الزكاة شيئا وصحيحته الأخرى عنه أيضا قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك عليه زكاة قال لا ولو كان له ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ وموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول أحللني من ضربي أياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم أن المولى بعد أصابة الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هي قال لا فقلت أليس العبد وماله لمولاه فقال ليس هذا ذاك ثم قال فليردها فإنها لا تحل له فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول قال لا إلا إن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا وغير ذلك مما سيأتي نقله فما عن المعتبر والمنتهى وإيضاح النافع من وجوب الزكاة على تقدير الملك ضعيف واستدل أيضا لعدم الوجوب على فرض الملكية بعدم تمكنه من التصرف للحجر عليه وبنقص ملكه لان للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما عن المختلف وغيره نقله وأجيب عن الأول بمنع عدم التمكن من التصرف بل له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية كما نص عليه في محكي المعتبر وأورد على هذا الجواب بأنه إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه وهو منتف للاجماع على الحجر عليه ولو ملك أقول بعد أن كان جل القائلين بالحجر لولا كلهم يقولون بعدم الملكية يشكل استكشاف هذا الاجماع التقديري من مقالتهم و الاعتماد عليه في استكشاف رأي الحجة عليه السلام كما لا يخفى مع أنه إن تم فهو إذا لم يكن مولاه فوض أمره إليه وصرفه فيه وعن الثاني بمنع كون هذا التزلزل مانعا عن وجوب الزكاة كالمبيع في زمن الخيار وساير الأموال المنتقلة بالعقود الجائرة فعمدة المستند هي الروايات المزبورة الدالة بظاهرها خصوصا أولها على إن مال المملوك من حيث هو كمال الصغير والمجنون ليس متعلقا للزكاة ومقتضى ذلك إنه لو ملكه سيده مالا وصرفه فيه أيضا لم يجب عليه الزكاة بل هذا هو أظهر أفراد مال المملوك الذي يتناوله عموم النصوص بل لعله هو المنساق إلى الذهن من مورد الموثقة فما عن المحقق الأردبيلي والقطيفي من وجوب الزكاة عليه في ماله الذي رفع مولاه الحجر عنه وصرفه فيه ضعيف وأما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال ليس على المملوك زكاة إلا بأذن مولاه فلا بد من رد علمه إلى إهله فإن ظاهره كون تعلق الزكاة بماله موقوفا على أذن مواليه وهذا مما لم ينقل القول به عن أحد ويحتمل قويا وروده في العبد المأذون في التجارة إذ ليس فيه تصريح بأنه ليس في ماله زكاة فلا يبعد أن يكون المراد به نفي الزكاة عليه فيما في يده من أموال مواليه كما هو الغالب المناسب لاعتبار أذنهم في ثبوتها عليه ويحتمل أيضا الاستحباب كما ذكره في الوسائل وتعليقها على أذن مواليه يصلح أن يكون قرينة لذلك أيضا فإنه لا يخلو من مناسبة بخلاف الوجوب كما لا يخفى وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما قيل من إن العبد يملك ويجب عليه الزكاة أخذا بعموم أدلتها الغير الناهض لمعارضة النصوص الخاصة المتقدمة هذا مع شذوذ هذا القول بل عدم معروفية القائل به صريحا على ما أعترف به في الجواهر عدا أنه أستظهر ذلك من الوسيلة حيث لم يذكر الحرية هنا من الشرائط منضما إلى ما يظهر منها في باب العتق من أنه يملك وقيل بل نسب إلى المشهور أنه لا يملك مطلقا والزكاة على مولاه بل عن المنتهى نسبته إلى أصحابنا وعن ظاهر بعض القول بوجوب الزكاة على مولاه مطلقا سواء قلنا بأنه يملك أم لا يملك وقيل في توجيهه بأنه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط زكاته عنهما معا ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة فإذا لم يجب على المملوك وجب على السيد ولان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان كمال في يد وكيله وفي الجميع ما لا يخفى فالقول بوجوب الزكاة على مولاه ولو على القول بأنه يملك على تقدير وجود قائل به في غاية السقوط نعم على القول بأنه لا يملك قد يتجه وجوب الزكاة على مولاه بأنه مال مملوك في يد عبده قادر على التصرف فيه وانتزاعه منه فعليه زكاته بمقتضى عموم أدلتها وربما يؤيده أيضا خصوص رواية علي بن جعفر المتقدمة المعلقة وجوبها على العبد على أذن مواليه ولكن قد ينافيه ظهور حسنة ابن سنان المتقدمة في إن مال العبد ليس موردا للزكاة كي يجب عليه أو على مولاه أدائها ومن الواضح عدم إرادة السالبة بانتفاء الموضوع من قوله (ع) ليس في مال العبد شئ بل المراد به نفي تعلق شئ من الزكاة بالمال المنسوب إلى العبد عرفا مثل المال الذي وهبه مولاه أو أجنبي للعبد على وجه قطع علاقته عنه بحيث لو سئل في العرف يقال هذا مال هذا العبد ولا دخل له بمولاه فمورد هذه الأخبار وكذا محل كلام الأصحاب في هذا الباب هو هذا النحو من المال الممتاز عرفا عن ساير أموال المولى التي هي في يد عبده المأذون في التجارة مثلا مما لا يقال عرفا أنه مال العبد فالحسنة دلت بظاهرها على أنه ليس في هذا القسم من المال الذي يضاف إلى العبد زكاة فلا تجب أدائها بمقتضى هذا الظاهر لا على العبد ولا على سيده ولا يتفاوت الحال في ذلك بين إن نلتزم بأن أضافة المال إلى العبد حقيقة وإن العبد يملك وبين أن نقول بأنه لا يملك والإضافة مجازية بعد دلالة الدليل على أنه لا زكاة
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»