مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١١٤
على أحدهما اما على الأول فلاخراجه عن ملكه قبل تعلق الخمس به واما على الثاني فلانتقاله إليه بسائر الأسباب الغير الموجبة للخمس كما ربما يشهد لعدم وجوبه على الثاني مضافا إلى ظهور الأدلة في تعلق الوجوب بالمستفيد من المعدن دون غيره خصوص ما رواه في الوسائل عن الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عن الحرث بن حصيرة الأزدي قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبى منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة مع فلامته أمي وقالت اخذت هذه بثلاثمائة شاء أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة قال فندم أبى فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال خذ منى عشر شياة خذ منى عشرين شاة فأعياه فاخذ أبى الزكاة واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الاخر فقال خذ غنمك واتنى ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال لاضرن بك فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبى فلما قص أبى على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شئ لأنه انما اخذ ثمن غنمه وعن الشيخ انه رواه باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله والمراد بالركاز الذي باعه الرجل بحسب الظاهر هو تراب المعدن قبل التصفية والا لم يكن يشتبه امره كما يشهد لذلك مضافا إلى ذلك ما عن العلامة في التذكرة والمنتهى من نقل هذه القصة عن الجمهور انهم رووا عن أبي الحرث المزني انه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة فقال له البايع رد على البيع فقال لا افعل فقال لاتين عليا عليه السلام فلأسعين بك فاتى علي بن أبي طالب عليه ا لسلم فقال إن أبا الحارث أصاب معدنا فاتاه علي عليه السلام فقال أين الركاز الذي أصبت قال ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا فاشتريت منه بمائة شاة متبع فقال له علي عليه السلام ما أرى الخمس الا عليك أقول الضمير راجع إلى البايع بشهادة ما عرفت وكيف كان فالخبر المزبور كما يدل على عدم وجوب الخمس على المشترى كذلك يدل على وجوبه على البايع وان اخرجه عن ملكه قبل التصفية كما يدل على ذلك أيضا جميع ما دل على تعلق الخمس بالمعادن فان مفادها ثبوت الخمس في كل ما يغتنمه من المعادن سواء صفاه المغتنم أم اخرجه عن ملكه قبل ان يصفيه واما قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس ما يخرج من حجارته مصفى الخمس فهو سوق لبيان ان فيه خمس ما يخرج من حجارته مصفى لا ان أول وقته بعد التصفية فكأنه أريد بالمصفى ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله وكيف كان فلا ظهور له في إرادة أول وقت تعلق الخمس كي يكون مفاده اشتراط وجوب الخمس بالتصفية وعلى تقدير تسليم ظهوره في ذلك فلى على وجه يصلح لتقييد ساير الاخبار كما لا يخفى فظهر بما ذكرناه ان ما ذكره في المدارك و غيره من أنه لو علم بتساويه في الجوهر جاز له اخراج خمس التراب مما لا ينبغي الاستشكال فيه وقال أيضا في المدارك قال الشيخ (ره) يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه فان خالف واخرج شيئا ملكه واخرج خمسه ولم يدل دليل على منع الذمي من ذلك انتهى وفي الجواهر بعد نقل كلام صاحب المدارك قال وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمام من الأراضي الميتة ونحوها أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة واما فيهما فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط لعدم العلم بتحقق الاذن من الامام لهم في الأول وعدم كونه من المسلمين في الثاني كما أنه قد يقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بنى ادم نحو الحطب والماء وان كانت في الأراضي المذكورة أو يقال بالفرق بين ما كان للامام أو المسلمين فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأول لعموم اذنه الحاصل من وقوله من أحيى أرضا ميتة فهي له أو يفرق بين الذمي وغيره بامكان التزام معاملة الذمي لذمته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره لكن يتجه على الأول يعنى لقول بالإباحة الأصلية الذي هو أول الأقوال المذكورة في مقام توجيه ملكيتهم بل وعلى الأخير أيضا استثناء ذلك من اطلاق الحكم بملكية المعدن لمالك الأرض بل لعله من اللازم في الجملة للقطع بملك المحيز له من المسلمين إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة مع أنها ملك لسائر المسلمين ولعل لأنه بنفسه في حكم الموات وان كان في ارض معمورة منها بغرس أو زرع ولتمام الكلام محل اخر انتهى أقول عدم العلم باذن الإمام عليه السلام للذمي ان كان موجبا للحكم بعدم صيرورة ما يستفيده من المعادن الواقعة في الأراضي الميتة ونحوها ملكا لكان حال المخالف أيضا حاله بل أسوء فإنه وان شمله بعض الأخبار النبوية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ارسل عنه صلى الله عليه وآله موتان الأرض ورسوله ثم هي لكم منى أيها المسلمون ولكن الأخبار المستفيضة الصادرة عن الأئمة عليهم السلام الواردة في مقام التعريض على المخالفين كالنص في قصر الرخصة وإباحة ما يتعلق بهم من الأراضي وغيرها على شيعتهم وعموم قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له انما يجدى فيما لو أحيى أرضا مشتملة على معدن يتبعها في الملكية لا مطلقا كما أنه لو كان ملكية الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين مانعة عن ذلك لاقتضى ذلك عدم دخوله في ملك المحيز مطلقا وان كان هو أحدهم كما نبه عليه في الجواهر فالحق الذي لا مجال للارتياب فيه ان المعادن الواقعة في الأرض الموات وكذا في الأراضي المفتوحة عنوة مما ليس مخصوصا باشخاص خاصة سواء قلنا بأنها من الأنفال أم لا في حال غيبة الامام عجل الله فرجه وعدم استيلائه على أمواله حالها حال الماء والكلاء الواقعين فيها في جواز الانتفاع بها والاخذ منها على حسب ما جرت سيرة كافة الناس عليه في سائر الأعصار والأمصار من غيران يحوم لها شائبة انكار كما أشار إليه في الجواهر في مبحث المعادن من كتاب احياء الموات حيث قال المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء بل قيل قد يلوح من محكى المبسوط والسرائر نفى الخلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلطهم وغيره على الاخذ منها بلا اذن حتى ما كان منها في الموات الذي قد عرفت انه لهم أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فإنه وان كان ينبغي ان يتبعهما فيكون ملكا للامام في الأول وللمسلمين في الثاني لكونه من اجزاء الأرض المفروض كونه ملكا لهما بل لو تجدد فيها فكذلك أيضا الا ان السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة ولقوله تعالى خلق لكم ما في بالأرض ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلاء وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام لا يحل منع الملح والنار وغير ذلك مما لا يخفى على السارد لاخبارهم يوجب الخروج عن ذلك انتهى أقول وربما يؤيده أيضا الخبر العامي الذي يستدل به الأصحاب كثيرا ما في باب احياء الموات من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له وعن بعض كتب الأصحاب روايته فهو أحق به إذا المراد به بحسب الظاهر ما يعم المقام والله العالم الثالث مما يجب
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»