مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
وعن محمد بن عيسى عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله ان تمن على ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام وجائزة وعن محمد بن يزيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبى الحسن الرضا عليه السلام يسئله الاذن في الخمس فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العلم الثواب وعلى الخلاف العذاب لا يحل مال الا من وجه أحله الله ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتى به اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي الله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام وباسناده أيضا عن محمد بن يزيد قال قدم قوم من خراسان إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام فسألوه بان يجعلهم في حل من الخمس فقال ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل أحدكم في حل وما رواه الكليني (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فانى قد أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن انى أقول لا افعل والله ليسألنهم الله يوم القيمة عن ذلك سؤالا حثيثا وعدم وضوح كون مورده من هذا لقسم من الخمس غير قادح في المدعى فإنه صريح في عدم كونه راضيا بمنع آل محمد حقوقهم وخبر الريان بن الصلت المصححة قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام ما الذي يجب عليه يا مولاي في غلة رحى في ارض قطيعة لي وفي ثمن سمك وردى قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إنشاء الله وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في أرض الخراج لكونها من الغنائم لا الخمس المتعلق بالأرباح كما حكى عن المحقق جمال الدين في حاشية الروضة يدفعه مضافا إلى ما أشرنا إليه في صدر الكتاب من أن خمس أرض الخراج لا يجب على من تقبلها اما لكونها بالنسبة إليهم بحكم الأنفال التي أبيح لهم التصرف فيها أو غير ذلك من المحامل التي تقدمت الإشارة إليها انه ينافي الحكم باخراج خمس غلة الرحى المبنية على تلك الأرض فان أرض الخراج لا يجب تخميس الغلة الحاصلة من الابنية الموجودة فيها غاية الأمر وجوب تخميس طسق الأرض كما نبه على ذلك شيخنا المرتضى (ره) فتأمل وصحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرات انا كتابه إليه في طريق مكة قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إنشاء الله ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأجبت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله عليهم وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا في ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا منى عن موالي ومنا منى عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله فاما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك وناقش صاحب المدارك في هذه الرواية بما لفظه وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند ولكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب والفضة ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم وأما مصرف السهم المذكورة في اخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلات فغير مذكور صريحا مع انا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا انتهى أقول صدر الرواية صريحة في أن ما صنعه عليه السلام في تلك السنة من وضع الخمس على بعض الأشياء ورفعه عن بعض كان مخصوص بتلك السنة لمعنى من المعاني الذي كره تفسيره كله وفسر بعضه وهوان مواليه جميعهم أو بعضهم قصروا في تأدية الحقوق الواجبة عليهم فشدد عليهم بعض التشديد ليطهرهم و يزكيهم فأوجب عليهم في الذهب والفضة ولم يوجب فيما عداهما تخفيفا ومنا منه عليهم وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى أن للإمام عليه السلام ان يتصرف هذا النحو من التصرفات خصوصا إذا رأى صلاح مواليه في ذلك فلا اشكال في الرواية من هذه الجهة واما اندراج الجائزة الخطيرة وغيرها من المذكورات في اسم الغنائم فمما لا تأمل فيه بل من اظهر مصاديقها بناء على تفسيرها بمطلق الاستفادة لا خصوص غنائم دار الحرب كما شهد بذلك الاخبار والمستفيضة وغيرها مما تقدم في صدر الكتاب فمن لا يلتزم بوجوب الخمس فيها يجب عليه ان يتفصى عن هذا الاشكال بوجه من الوجوه التي ستشير إليها انشاء الله عند التكلم في حكم سائر أقسام الفوائد الخارجة عن الاقسام السبعة فهذا الاشكال غير موهن للرواية فضلا عن أن يسقطها عن الحجية بالنسبة إلى ما هو خارج عن موقع الاشكال نعم ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه وان
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»