مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١١٨
فيها الورق قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ونحوها صحيحته الأخرى عن أحدهما قال وسئلته عن الورق يوجد في دار فقال إن كانت معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت وحملها على التملك بعد التعريف سنة أو على ما لم يكن عليه اثر الاسلام ابعد من حمل الموثقة على بعض المحامل التي تقدمت الإشارة إليها ولو سلم التكافؤ فيرجع إلى اصالة الإباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال الدافعة لأصالة عدم انتقاله من مالكه هكذا قيل ولكن يتوجه عليه ان المرجع في تعارض الخبرين بعد تسليم التكافؤ هو التخيير لا التساقط والرجوع إلى الأصول العملية فالحق انه لا مكافئة بينهما لا سند أو لا دلالة وأما إصالة عدم عروض الاحترام فلا تجرى فيما يوجد في ارض المسلمين مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام أم لم يكن الا إذا احتمل دفنه قبل صيرورة الأرض للمسلمين والا فيحكم بكونه مملوكا لدافنه بمقتضى اليد وكون دافنه محترم المال بحكم الغلبة ضرورة ان كل من يوجد في ارض المسلمين وبلدهم محقون ماله ودمه ما لم يعلم تفصيلا بخلافه ولذا لو علم حياته واطلاعه وعدم اعراضه عته لا يجوز التصرف فيه بالضرورة الا إذا علم تفصيلا بكون ماله فيئا للمسلمين بل الانصاف عدم جواز التعويل على هذا الأصل ولو مع احتمال سبق الدفن على انتقال الأرض إلى المسلمين فلو وجد ما لا مذخورا في الأرض التي استولى عليها المسلمون في هذه الاعصار وعلم بحيوة مالكه أو ورثته وعلمهم به لا يجوز التصرف فيه وتملكه بمجرد احتمال كونه حربيا باقيا في دار الحرب بلا شبهة بل الحق الذي لا مجال للارتياب فيه ان الأصل في مال الغير مطلقا الاحترام وعدم جواز التصرف فيه الا ان يدل دليل على خلافه فلو وجد شخص مجهول الحال في ارض خارجة عن ارض المسلمين والكفار لا يجوز اخذ ماله مع احتمال اسلامه جزما بل وكذا لو وجد في دار الحرب الا ان يقال بان الغلبة هناك امارة معتبرة وهو محل نظر وليس مبنى هذا الأصل عموم الناس مسلطون على أموالهم أو قوله عليه السلام في التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله فرجه لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه ونحوه حتى يقال إن هذه العمومات مخصصة بالنسبة إلى الحربي فلا يجوز التمسك بها في الشبهات المصداقية ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذي هو من الضروريات على مثل هذه المراسيل التي قد لا يقول بحجيتها أكثر العلماء بل هو أصل عقلائي ممضى في الشريعة كقاعدة اليد وسلطنة الناس على أموالهم وغيرها من القواعد العقلائية فما في المدارك من الاستدلال على جواز تملك ما يوجد في دار الحرب بل مطلقا بان الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير إنما يثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهى خصوصا أو عموما والكل هنا منتف انتهى ضعيف فان أصل الإباحة انما هو في غير مال الغير واما مال الغير فالأصل فيه الحرمة واما قوله والتصرف في مال الغير انما يثبت تحريمه الخ ففيه ان كونه مال الغير بنفسه دليل على حرمة التصرف فيه من غير رضا مالكه عقلا ونقلا فان معنى الملكية كون المال له و اختصاصه به فإباحة تصرف الغير فيه واستيلائه عليه على الاطلاق من غير استناد إلى طيب نفس مالكه حقيقة أو حكما ينافي حقيقته فيمتنع ثبوتها شرعا الا بتصرف من الشارع اما في موضوعه بان ينفى ملكية موضوعه كما في مال العبد بناء على أنه لا يملك أو يجعل للمتصرف هذا الحق كحق المارة والمولى على العبد بناء على أنه يملك والمسلمين على الكفار حيث جعلهم وما في أيديهم فيئا للمسلمين أو يرخصه فيه من باب الولاية على المالك والا فالتصرف فيه ظلم وعدوان إذ لا معنى للظلم والعدوان الذي قضى ضرورة العقل والشرع بحرمته الا مزاحمة الغير فيما هو ل لا عن استحقاق واحتمال استحقاقه له كما في المارة أو عدم استحقاق مالكه للتصرف فيه وكون ملكية صورية في الواقع وفي نظر الشارع كما في مال العبد كاحتمال كونه مأذونا من قبل المالك أو الشارع من باب الولاية مما لا يلتفت إليه في مقابل الأصول والقواعد المعتبرة في الشريعة والحاصل ان ما جرى عليه يد الغير يحكم بملكية له بمقتضى اليد وقضية ملكيته له حرمة تصرف غيره فيه حتى يثبت جوازه فلا يبقى حينئذ مجال لجريان اصالة عدم الاحترام في المال المذخور قصدا الا ان الملكية علاقة اعتبارية عرفية يدور احكامها مدار بقاء تلك العلاقة عرفا كما في النسب فعند انقطاعها عن صاحبها اما اختيارا كما في صورة الاعراض أو قهرا كما فيما يوجد في البلاد الخربة في الاعصار القديمة مما لا يحفظ اضافته إلى مالك مخصوص اما لهلاكه أو ضياع النسبة بحيث لو وجده مالكه لا يرى اختصاصه به ولا يحفظ نسبته إليه بواسطة الاضمحلال لا اشتباهه عليه فحينئذ يعامل مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة المباحات الأصلية كما يقضى بذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه فضلا عن المتشرعة ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم كونها للمسلمين مثل الكوفة ونحوها مما يوجد فيها من اثار بنى أمية وبنى العباس ونظرائهم ممن يحكم ظاهرا باسلامهم فان أحدا من المتشرعة لا يتوقف في تملك ما بقي من اثارهم من الأحجار والأخشاب والكنوز وغيرها ويؤيده أيضا بل يشهد له الأخبار الواردة في الكنز ونحوه فإنها وان لم تكن مسوقه لبيان الحكم من هذه الجهة ولكنه يفهم منها مفروغية صيرورة الكنز ملكا لواجده عند حيازته على حسب ما جرت العادة في تملكه ويشهد له أيضا عموم ما دل على حيازة المباحات مثل من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له إذ ليس المقصود به عدم سبقه إليه أصلا والا لم يجز التمسك به في كثير من الموارد التي استدل به الأصحاب بل المقصود به كونه بالفعل بلا مالك عرفا فيعم مثل المقام وكون مثل هذه الأشياء في الواقع ملكا للامام على القول به غير ضائر فان مثل هذه العمومات اما اذن من الإمام عليه السلام أو امضاء لما في أيدي الناس من معاملة المباحات في مثل هذه الأمور ولو من باب الارفاق والتوسعة على شيعته والحاصل ان الأموال التي ليس لها مالك معروف على قسمين قسم يعد في العرف بلا مالك بحيث لو سئل عن مالكه يقال بأنه لا مالك له كالأمثلة المزبورة وقسم لا يسلب عرفا اضافته إلى مالك بل يقال إن مالكه غير معروف فهذا القسم اما لقطة ان كان المال ضايعا على مالكه وإلا فمجهول المالك وحكمها وجوب التعريف كما تقرر في محله وأما القسم الأول فمقتضى الأصل جواز التصرف وتملكه بالحيازة التي هي من الأسباب المملكة للمباحات شرعا وعرفا ولا يجرى فيه اصالة الاحترام أي استصحاب الحرمة الثابتة له حال استيلاء اليد عليه لمن لم يثبت له اباحته فان مستند تلك الحرمة ان كان العقل أو بناء العقلاء فموردهما حال عدم قصور يد المالك وتمكنه من استيفاء حقه منه لا مطلقا وان كان الأدلة السمعية الدالة على عدم جواز التصرف
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»