مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢٦
الحرج في مثل المقام فراجع وإذا كان مع المصلى ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه وتعذر غسل أحدهما ليقطع بطهارته أو تحصيل ثوب اخر طاهر يستر به عورته صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر تحصيلا للقطع بفراغ الذمة مما اشتغلت به وهو الصلاة في ثوب طاهر ويدل عليه أيضا حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) انه كتب إليه يسئله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وقد حضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا خلافا للحلي أو ابن سعيد على ما حكى عنه فأوجبا عليه طرحهما والصلاة عاريا وعن الشيخ في الخلاف نسبة هذا القول إلى بعض علمائنا وفى محكى المبسوط جعله رواية قال الحلي في السرائر وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والاخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما قال بعض أصحابنا يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا وقال بعض منهم ينزعهما ويصلى عريانا وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأن المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ودليل الاجماع فيه مفقود فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه فان قال قائل بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد لأنه إذا صلى فيهما جميعا تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا انه قد صلى في ثوب طاهر قلنا المؤثرات في وجوه الافعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأخرة عنها والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ان يقطع على ثوبه بالطهارة وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة من الصلاتين انه نجس ولا يعلم أنه طاهر عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز ان يدخل في الصلاة الا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه لأنه لا يجوز ان يستفتح الصلاة وهو شاك في طهارة ثوبه ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على امر يظهر فيما بعد وأيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعدها ومن شأن المؤثر في وجوه الافعال ان يكون مقارنا لها لا يتأخر عنها على ما بيناه إلى أن قال وليس لاحد ان يقول إنه بعد الفراغ من الصلاتين يقطع على براءة ذمته وان العبادة مجزية قلنا لا يصح ذلك لأن بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف وينبغي ان يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه وينبغي ان يتميز له في حال ما وجب عليه حتى يصح منه الاقدام عليه ويميزه له وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة انتهى أقول قد تقدم الكلام في تحقيق النية المعتبرة في صحة العبادة في نية الوضوء وعرفت فيما تقدم انه لا دليل على اعتبار المعرفة التفصيلية والجزم في النية وتعيين وجه الفعل من الوجوب والاستحباب في صحة العبادة بل الأدلة على خلافه خصوصا في حال عدم التمكن كما هو المفروض في المقام فقوله المؤثرات في وجوه الافعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأخرة عنها فيه ان هذا مسلم لكن كون العلم بان الثوب طاهر منها غير مسلم بل هو طريق للقطع بحصول الفعل واجدا لشرطه الذي هو طهارة الثوب لا العلم بها وقوله لا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على امر يظهر فيما بعد ففيه ان الممتنع كونها موقوفة على امر يوجد فيما بعد واما كونها موقوفة على طهارة الثوب التي تقارنها وتظهر فيما بعد فلا مانع منه وقوله كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة الخ ففيه انه متى احتمل طهارة ثوبه وصلى فيه ناويا بفعله الصلاة الواجبة على تقدير طهارة الثوب فقد صدر منه الفعل بعنوان كونه صلاة واجبة عن قصد وإرادة فالصلاة وقعت على وجهها لكن الآتي بها لم يكن عارفا بوجهها على سبيل الجزم وهو غير ضائر خصوصا مع عدم التمكن من تحصيل الجزم فما فرعه على وجوب ايقاع الصلاة على وجهها من امتناع تأخر ما يؤثر فيه عنها بظاهره غير مستقيم اللهم الا ان يريد ايقاعها على وجهها على سبيل الجزم وكيف كان فقد اتضح فيما تقدم في محله ضعف المبنى وعدم استقامة البناء حيث تبين عدم اشتراط الجزم في النية وغيره من التفاصيل التي التزم بها القدماء على ما اشتهر بينهم في صحة العبادة وعلى تقدير الاشتراط لو دار الامر بين سقوط هذا الشرط وغيره من الأمور المعتبرة في المهية لتعين سقوط هذا الشرط المتأخر عن غيره في الرتبة فراجع فالقول بوجوب الصلاة عاريا رعاية لحصول هذا الشرط فاسد نعم لو قلنا بحرمة الصلاة في النجس ذاتا لا تشريعا تعذر الاحتياط حيث يدور امر الصلاة الواقعة في كل من الثوبين بين الحرمة والوجوب ومقتضى الأصل فيه التخيير وقيل بتغليب جانب الحرمة فيتعين في الفرض وجوب الصلاة عاريا لكنه ليس بشئ كما تقرر في محله هذا إذا لم يكن أحد التكليفين أي وجوب ايقاع الصلاة في الثوب الطاهر الساتر للعورة وحرمة ايقاعها في الثوب النجس أهم لدى الشارع والا فهو أحق بالرعاية فلو كان التكليف الوجوبي أهم وجب الصلاة في كل من الثوبين حتى يحصل القطع بفراغ الذمة منه وقد اندفع بما أشرنا إليه من أن الصلاة في كل من الثوبين في حد ذاتها موضوع مستقل لدى العقل مردد امره بين الوجوب والحرمة ما قد يتوهم من أن الصلاة في الثوبين لتحصيل القطع بفراغ الذمة من الواجب تستلزم ارتكاب الحرام اليقيني لأجل الاحتياط في الواجب وهذا لا يستقل به العقل وان كان الواجب في حد ذاته أهم توضيح الاندفاع ان القطع بارتكاب المحرم في الفرض انما نشأ من الاتيان بالصلاة في كل من المحتملين لا من أحدهما المعين المعلوم نجاسته تفصيلا حتى يقال إن ارتكاب هذا الحرام اليقيني لأجل الاحتياط في الواجب لا يجوز فالمكلف قبل شروعه في الصلاة يعلم اجمالا بأنه يجب عليه ان يصلى في الثوب الطاهر ويجتنب عن الصلاة في الثوب النجس لكن التكليف الوجوبي أولى بالرعاية عند الدوران فلا يجوز ترك الصلاة
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»