مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٣٠
إلى الشمس أو غير ذلك من المحامل وكيف كان فالخلاف في المسألة يقع في موارد ثلاثة * (الأول ان الشمس هل هي كالماء من المطهرات أو) * انها لا تؤثر الا في العفو عن النجاسة في بعض اثارها (الثاني) في أنه هل يختص الحكم بالبول أم يعم كل ما يشبهه من النجاسات والمتنجسات التي لا تبقى عينها بعد الجفاف (الثالث) في أن موضوعه هل هو خصوص الأرض أو أعم منها ومن غيرها من المذكورات واما كون التجفيف بالشمس في الجملة موجبا لارتفاع حكم المتنجس في الجملة على سبيل الاجمال فمما لا خلاف فيه على الظاهر لكن بناه بعضهم على دوران النجاسة في الأرض ونحوها مما لم يرد فيه دليل تعبدي مدار عينها فالتزم بطهارة الأرض كبدن الحيوانات بزوال العين بدعوى انه لا دليل على بقاء اثر النجاسة بعد زوال عينها في غير الموارد الحاجة التي ورد فيها دليل تعبدي وكيف كان فمدرك المسألة اخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر والمناقشة فيها بعدم ثبوت كون الطهارة حقيقة في عرفهم في المعنى المصطلح ممالا ينبغي الالتفات إليها وهذه الصحيحة كما تريها نص في السطح الذي هو من جملة الابنية وظاهر في مطلق المكان الذي يصلى فيه أرضا كان أو بناء لكن موردها البول فلا يستفاد منها حكم سائر النجاسات المشابهة له ويمكن الاستدلال بهذه الصحيحة لطهارة الحصر والبواري أيضا بدعوى ان المكان الذي يصلى فيه يطلق على المكان المفروض والخالي عن (من) الفراش اطلاقا حقيقيا ودعوى انصرافه إلى الأرض المجردة من الفراش ممنوعة لكن ثبت بالاجماع وغيره ان الفراش إذا كان ثوبا أو شيئا متخذا من الصوف أو القطن أو الكتان أو أشباهها لا يطهر الا بالماء فيتقيد بذلك اطلاق الرواية بما إذا كان المكان الذي يصلى فيه خاليا عن الفراش أو مفروشا بالحصر والبواري ونحوها مما لم يعلم عدم طهارته بالشمس كما هو الغالب في فرش المصلى كما أنه يجب صرفها عن السريز ونحوه مما من شأنه ان يصلى فيه بغيرها من الأدلة لو لم نقل بانصرافها بنفسها عن المنقول ومنها صحيحة أخرى عن زرارة وحديد بن حكم الأزدي جميعا قالا قلنا لأبي عبد الله (ع) السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا وهذه الصحيحة لا يستفاد منها أزيد من اشتراط نفى البأس بإصابة الشمس والجفاف وعدم كفاية مجرد الجفاف فيه واما الطهارة فلا لجواز كونه نجسا معفوا عنه كما هو أحد القولين في المسألة وما في الرواية من اعتبار إصابة الريح أيضا مع عدم مدخليتها في الحكم نصا واجماعا وعدم كونها بنفسها سببا مستقلا حتى تكون من قبيل عطف أحد السببين على الاخر فلعله لكونها مؤثرة في النقاء بجذب الهواء للبول مع ما فيه من الاجرام التي ربما تبقى عند جفافه بنفسه أو بالشمس * (ومنها) * رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وقد يناقش فيها بأنها ضعيفة السند ومتروكة الظاهر ويمكن دفعها بأنها بحسب الظاهر من الروايات المشهورة المأخوذة عن الأصول الموثوق بها واما ظاهرها فيتعين صرفه بشهادة الاجماع وغيره لو لم نقل بانصرافه بنفسه بواسطة معروفية الحكم في الثياب ونحوها من المنقولات إلى ما من شأنه ان تشرق عليه الشمس من الأرض وما جرى مجريها من الحصر والبواري وغيرها من الأشياء المطروحة في الأرض أو المبسوطة عليها مما من شأنه ذلك خرج منها ما دل الدليل على عدم طهارته بالشمس كالأواني والأشياء المتخذة من الصوف ونحوها وبقى الباقي ويعضدها الفقه الرضوي قال وما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهر بها واما الثياب فإنها لا تطهر الا بالغسل لكن المتبادر من الأماكن في عبارة الفقه هي الأراضي وما عليها من الابنية لا الحصر والبواري فلا يبعد ان يكون المراد بعموم ما أشرقت عليه الشمس في الرواية المتقدمة أيضا ذلك وحيث إن عمومها باطلاقه غير مراد يشكل استفادة حكم الحصر والبواري منه بعد قيام هذا الاحتمال اللهم ان يجعل فتوى الأصحاب وعملهم جابرة لوهنه * (ومنها) * موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى (تصل) عليه واعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك وهذه الموثقة لا يستفاد منها أزيد من سببيته تجفيف الشمس لجواز الصلاة فلا تدل على الطهارة بل ربما يستشعر من عدول الإمام (ع) إلى الجواب بجواز الصلاة عدمها فتكون حينئذ شاهدة للقائلين بالعفو كما أن قوله (ع) وان كانت رجلك رطبة إلى اخره ظاهر في ذلك بناء على رجوع ضمير حتى ييبس إلى ما كان منك رطبا لا إلى الموضع ويؤكده ما عن بعض نسخ التهذيب من قوله (ع) وان كان عين الشمس بالعين المهملة والنون بدل غير الشمس لكنها لا تصلح لمعارضة صحيحة زرارة وغيرها مما دل على أن الأرض تطهر بجفافها بالشمس لقصورها عن المكافئة خصوصا ما في هذه الموثقة من اضطراب المتن واستدل لهذا القول أيضا
(٦٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»