مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢٣
بحمل الاخبار الامرة بالإعادة على الوقت والنافية لها على خارجه وفيه مالا يخفى خصوصا مع ما في حمل الاخبار النافية للإعادة على خصوص ما بعد الوقت من البعد بل مما يقطع بعدم ارادته بالخصوص من رواية علي بن جعفر (ع) وموثقة عمار المتقدمتين كما أن بعض الأخبار الامرة بالإعادة صريح في إرادة ما بعد الوقت كصحيحة علي بن جعفر الدالة على وجوب إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع النجاسة بل وكذا حسنة ابن مسلم الواردة في الدم فإنها كادت تكون صريحة في الأعم نعم ليست الصحيحة بل ولا الحسنة نصا في الناسي فيمكن تخصيصهما بالعامد المفرط في غسل النجاسة ومن بحكمه أي الجاهل بالحكم على تقدير مساعدة الدليل وقد يستشهد لهذا الجمع بصحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قراءة بخطه اما ما توهمت من ما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحققت فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وان كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء ونوقش فيه بجهالة السائل والمسؤول عنه واضطراب متن الرواية واجمالها وأجيب بان جهالة السائل غير مضرة بعدان علي بن مهزيار الثقة قرء المكتوب ونقله واما المسؤول عنه فالظاهر أنه الإمام (ع) لأن مثل علي بن مهزيار مع جلالة شانه لا ينسب مثل هذه العبارة إلى غير الامام واما اضطراب المتن فهو غير مخل بالاستدلال إذ لا تشويش في مورد الاستشهاد وهو قوله (ع) من قبل ان الرجل الحديث أقول ليت شعري ما لم يعلم حال السائل وانه ممن لا يسئل الاعن الإمام (ع) من أين يستظهر ان المسؤول عنه هو الامام لا غيره من فقهاء العامة أو الخاصة ممن يستفتى عنه وكون علي بن مهزيار جليل الشان لا ينافي نقله حكاية صادرة عن شخص في قضية خاصة نعم لو علم اعتماد علي بن مهزيار على هذه الرواية وعمله بها كشف ذلك عن أن مقصوده الإمام (ع) لكن من أين نعلم ذلك غير انا نجد الرواية مدونة في الكتب المعتبرة في سلك الاخبار المأثورة عن الأئمة (ع) وهذه امارة ظنية لا دليل على اعتبارها واما متن الرواية فيشكل توجيهه على وجه تنطبق على القواعد الشرعية ويسلم من التنافي بين التعليل والمعلل له ولقد أجاد المحدث الكاشاني في الوافي على ما حكى عنه حيث قال بعد نقل الرواية المذكورة معنى هذه الرواية غير واضح وربما توجه بتكلفات لا فائدة في ايرادها ويشبه ان يكون قد وقع فيه غلط من النساخ انتهى فالانصاف ان الرواية ضعيفة السند ومجملة المتن لا تنهض حجة لاثبات حكم شرعي فضلا عن صلاحيتها لصرف الأخبار الكثيرة التي قد عرفت اباء جملة منها عن التأويل فتلخص لك ان القول بالإعادة مطلقا هو الأقوى مع أنه أحوط تكملة لو نسي النجاسة وذكرها في أثناء الصلاة استأنف فإنه يستفاد من الأخبار المتقدمة ان نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي أعني شرطية الطهارة للصلاة مضافا إلى أن هذا هو الذي يقتضيه اطلاقات الأدلة الدالة على مانعية النجاسة السالمة من دليل حاكم عليها بل مقتضى اطلاق بعض الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الإعادة على الناسي وما في بعضها من تعليل الإعادة بكونها عقوبة لنسيانه اطراد الحكم بحيث يعم الفرض بل المتجه ذلك ولو على القول بعدم وجوب الإعادة لو تذكر بعد الفراغ لما في رواية علي بن جعفر الواردة في ناسي الاستنجاء النافية للإعادة لو ذكر بعد الصلاة من التصريح بالإعادة لو ذكر وهو في الأثناء مضافا إلى أنه لا دليل على المعذورية بالنسبة إلى الجزء الواقع في أول انات التذكر والله العالم والمربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد غسلته من بوله كل يوم مرة على المشهور لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليه كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة وعن صاحبي المدارك والمعالم والذخيرة الاستشكال فيه نظرا إلى ضعف الرواية وعدم اتصافها بالصحة وفيه مالا يخفى بعد انجبارها بعمل الأصحاب بحيث لم يعرف الخلاف فيه كما صرح به في الحدائق وغيره نعم يجب الاقتصار في الحكم المخالف للقواعد على مورد النص وقيل بالحاق المربى بالمربية للاشتراك في العلة وهى المشقة المقتضية للعفو وعن بعض الحاق البدن بالثوب لغلبة وصول البول إليه وعدم الامر بغسله في الرواية وعن اخر الحاق الغائط بالبول فإنه يكنى بالبول عنهما غالبا ولم يستفصل في الجواب بل ربما يستشعر من المتن ونحوه الحاق مطلق نجاسة الصبي ولو دمه بالبول وفى ما عدا الأول مالا يخفى بعد وضوح الفرق بين الثوب والبدن في تعسر التطهير وتيسره وعدم مدخلية وحدة الثوب في العفو عن البدن وعدم دلالة ترك الامر بغسل البدن في الرواية على عدم وجوبه والا لاقتضى نفى وجوبه رأسا وكذا وضوح الفرق بين البول وغيره في عموم الابتلاء به الموجب لعسر الاجتناب عنه وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول في السؤال واما الأول فلا يخلو عن وجه بل ربما يعضده قاعدة الاشتراك وان كان الوقوف على مورد النص أحوط وحكى عن بعض الأصحاب الحاق المولود المتعدد بالواحد للاشتراك في العلة وهى المشقة المقتضية للعفو بل زيادتها ونوقش فيه باحتمال ان يكون لأقلية النجاسة دخل فيه وفيه نظر بل لا يبعد دعوى
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»