مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢٠
على عدم جوار الاحلال بشرائط الصلاة ما دام في الصلاة بالاستدبار أو تلويث الثوب بالنجاسة أو كشف العورة ونحوها فالشرائط المعتبرة في الصلاة لابد من تحققها من أول الدخول في الصلاة إلى أن يتحقق الانصراف عنها فالالتزام بان ذلك الكون ليس من الصلاة غير مجد في الاحلال بشرائطها فليتأمل ويدل على المدعى مضافا إلى ما عرفت حسنة محمد بن مسلم المروية عن الكافي قال قلت له الدم يكون في الثوب وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته أولم نره وإذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه فان صدرها بحسب الظاهر كما يشهد به ذيلها مسوق لبيان حكم الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ورآها في الأثناء وقد امر (ع) في الفرض بطرح الثوب واتمام الصلاة ان كان عليه ثوب اخر ومعلوم ان الامر بالطرح انما هو لتحقق الإزالة به وانه أيسر الأسباب غالبا لا لخصوصية فيه كما أن تقييده بما إذا كان عليه ثوب اخر انما هو لمراعاة شرط اخر في الصلاة وهو ستر العورة وتخصيصه بالذكر أيضا للغلبة فيستفاد منه انه ان أمكنه إزالة النجاسة مع بقائه مستور العورة وجب عليه ذلك وان لم يمكنه الإزالة يمضى في صلاته ان كان الدم أقل من الدرهم الذي عفى عنه في الصلاة والا فلا يمضى بل يعيدها فاطلاق الامر بالطرح في الصدر مع كون المفروض في الموضوع أعم من الدم القليل والكثير اما لرجحانه مطلقا أو لكونه أسهل من تحقيق حال الثوب في أثناء الصلاة بحيث تزول عنه الوسوسة أوان المقصود به انما هو الامر بالطرح فيما إذا كان الدم أكثر من ذلك لكن ذكره في صدر العنوان على سبيل الاجمال ثم بينه بقوله (ع) وما كان أقل من ذلك فليس بشئ الحديث وكيف كان فالحسنة وافية باثبات التفصيل المتقدم في المتن كما هو المدعى لكن قد ينافي الجزء الأخير من التفصيل أعني بطلان الصلاة مع عدم التمكن من الإزالة ما عن التهذيب من زيادة لفظة واو قبل قوله (ع) ما لم يزد واسقاط قوله (ع) وما كان أقل من ذلك لكنك عرفت في مبحث العفو عما دون الدرهم عدم الوثوق بذلك وان ما في الكافي بحسب الظاهر هو الصحيح ولو صح ما في التهذيب لوجب طرح هذه الفقرة من الرواية لشذوذها واعراض الأصحاب عن ظاهر ها حيث لم يقل أحد بوجوب المضي في الصلاة مع النجس كما صرح به بعض نعم ربما يظهر ذلك من بعض الأخبار الذي يستدل به أيضا للجزء الأول من المدعى أعني عدم بطلان الصلاة برؤية النجاسة المجهولة في الأثناء كموثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى فابصر في ثوبه دما قال يتم وما رواه ابن إدريس في اخر السرائر من كتاب الشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله وان كنت رأيته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك وقد حكى عن الشيخ حمل الموثقة على ما إذا كان الدم مما يعفى عنه كالأقل من الدرهم وهو غير بعيد في مقام التأويل جمعا بين الأدلة هذا مع امكان تقييد الاتمام بكونه بعد الإزالة وان كان بعيدا واما رواية ابن سنان فلا تقبل لهذا الحمل لمنافاته لما في ذيلها من وجوب الانصراف والإعادة لو رآه قبل ان يصلي ولا للتقييد لما فيها من التصريح بكون الغسل بعد الانصراف لكن لم يعرف قال بمضمونها فهي من الاخبار الشادة التي يجب رد علمها إلى أهله خصوصا مع معارضتها بالمستفيضة المتقدمة الواردة في الرعاف الدالة على عدم جواز المضي في الصلاة مع النجس ووجوب ازالته مع الامكان وقطع الصلاة لدى تعذر الإزالة من غير فعل المنافى مع اعتضادها بالأدلة العامة الدالة على بطلان الصلاة في النجس وكيف كان فقد ظهر لك ان الأقوى بالنظر إلى الأدلة المتقدمة انما هو وجوب إزالة النجاسة التي رآها في الأثناء والمضي في الصلاة مع الامكان في جميع الفروض المتصورة في صدر العنوان كما حكى القول به على اطلاقه عن الأكثر لكن ربما يطهر من بعض الأخبار بطلان الصلاة ووجوب استينافها فيما لو علم بسبق النجاسة على الصلاة ولذا قوى البطلان في هذه الصورة جماعة من المتأخرين على ما حكى عنهم منها صحيحة زرارة الطويلة حيث قال فيها قلت له ان رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض وتعيد إذا شككت في موضع منه نم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين ابدا بالشك فان ظاهر هذه الصحيحة التفصيل بين ما لو وقعت الصلاة من أولها في الثوب النجس وبين ما لو عرضت النجاسة في الأثناء وانه انما يجب عليه البناء بعد الغسل فيما لو رآه رطبا لقيام احتمال طروه في الأثناء فقوله (ع) وان لم تشك ثم رايته رطبا بحسب الظاهر مسوق لتحقيق مورد الاحتمال كما أن قوله (ع) إذا شككت في موضع منه ثم رأيته لتحقيق الموضوع الذي لا يتطرق فيه احتمال طروه في الأثناء وحكى عن بعض توجيه الامر بالإعادة بحملها على إرادة ما لو كان الثوب من أطراف الشبهة المحصورة كما ربما يستأنس هذا الحمل بقوله إذا شككت في موضع منه الخ حيث تستشعر منه كون المراد بهذه الفقرة ما إذا كان وجود النجس واصابته للثوب أو البدن معلوما على سبيل الاجمال وانما تعلق الشك بخصوص موضع منه لا بأصل
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... » »»