كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣٩
ليومه على الخلاف المتقدم فإذا لم يبلغ الذهاب المسافة وكان الإياب فالذاهب لم يتلبس بعد بسفر الإياب فلا وجه لتقصيره لو لم يصدقه سفر موجب للقصر ثم إن الظاهر أن القائلين بالأقوال المذكورة لم يرتكبوا التخصيص في القاعدتين المذكورتين فما ربما يوجه به من مذهب الشيخ من القول بالقصر بمجرد الخروج من أنه لعله قائل بضم الذهاب إلى الإياب مطلقا أو بشرط بلوغه بنفسه المسافة أو يقال إنه لعله قائل بكون المقيم بمنزلة المتوطن بالنسبة إلى محل الإقامة واما إذا خرج فلا فكلاهما توجيه بما لا يرضى صاحبه لان الشيخ صرح بمراعاة القاعدتين في كلماته ولهذا استدل في المقام بأنه بخروجه نقض اقامته بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله فان هذا الكلام صريح في رد الوجه الثاني حيث جعل الناقص المسافة الواقعة بينه وبين بلده وكذا صرح في المبسوط بكلام هو كالصريح في رد التوجيه الأول بل كلا الوجهين حيث قال ما حاصله انه لو قصد مسافة وقصد ان يقيم في أثنائها عشرة فلا بد من ملاحظة المسافة بين بلده وبين ما قصد الإقامة فيه ثم بين ذلك المكان ومقصده فان هذا كالصريح في عدم انتقاض الإقامة الا بقصد المسافة الشرعية وعدم ضم الذهاب إلى الإياب مطلقا والحاصل ان توجيه أقوالهم على وجه لا يخالف القاعدتين مشكل والحكم بمخالفتهم في خصوص المقام للقاعدتين أشكل والحكم بغضلتهم؟ من مقتضاهما في هذا المقام ابعد وكيف كان فالذي يقتضيه النظر بناء على مراعاة القاعدتين ان المقدر الذي يتكرر طيه من المسافة التي بين هذا المقيم وبين منتهى مقصده الذي يتم فيه لتوطن أو لإقامة لا يعد من المسافة المقصودة الا مرة واحدة فان قصد التكرر من أول الأمر كما في مسئلتنا كان ابتداء التلبس المرة الأخيرة من المتكرر فالفاضل من مكة إلى عرفة الناوي للرجوع إلى مكة لا يتلبس بسفرا الا إذا اخذ في الإياب من عرفة غير قاصد لرجوع إليها فيقصر وان اتفق له التكرر بعد ما ذهب قاصدا لمقصده كما لو فرضنا الخارج إلى عرفة غيرنا وللرجوع إلى مكة فاتفق له ذلك كان ابتداء التلبس من زمان خروجه إلى عرفه يكون التكرر
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 » »»
الفهرست