كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣٧
في السفر إذ هي المرجع بعد عدم العلم بثبوت التحديد بالزائد فيجعل الناقص هو الحد فيتحد في الحاصل مع القول الثالث لان معنى كون كل منهما حدا مستقل ان الحكم يدور مع الناقص ذهابا وإيابا والحاصل ان الأقوى انه كل ما تحقق أحد منهما يحكم بالقصر وان لم يتحقق الآخر لأنه ان لم يعلم تفاوتهما تعين ابقاء كل من الصحيحتين على ظاهر هما لان التعارض فرع العلم بالمغايرة وان علم تفاوتهما فيحكم أيضا بالقصر أما لان ظاهر الصحيحتين كفاية كل منهما غاية الأمر لزوم تأويل فيما دل على التحديد بالزائل وان بعد وهذا أولى بحكم العرف من جعل المجموع حدا واحدا المستلزم لارتكاب التأويل فيما دل على التحديد بالناقص واما لان اللازم بعد تعارض ظاهر التحديد بالزائد المقتضى لعدم كفاية تحقق الناقص وظاهر التحديد بالناقص المقتضى لعدم اعتبار تحقق الزائد هو الرجوع إلى عمومات القصر في مورد الشك أعني صورة تحقق الناقص فقط واما لما اخترناه من أن الحق ان التصرف في التحديد بالناقص على القول على القول باعتبار الاجتماع وفي التحديد بالزائد على القول بكفاية أحدهما في غاية البعد بل الاستصحاب بل الحق لزوم ارتكاب التأويل في عنوان أحد الحدين القابل كل منهما لإرادة مراتب متفاوتة وإن كان كل منهما ظاهر في مرتبة متوسطة بينهما بحمله على ما يساوى ظاهر الآخر وحيث يمكن هذا التأويل في كل من عنواني التحديد بالناقص والزائد صار الدليلان نظير العامين من وجه في وجوب التوقف فيهما بالنسبة إلى مورد التعارض والرجوع إلى العمومات وهي في المقام عمومات القصر فافهم ثم إن المذكور في الرياض ان تخصيص كل من دليل الحدين بالآخر المقتضى لاعتبار مجموعهما أولى من حملها على التخيير المقتضى للاكتفاء بأحدهما مضافا إلى أوفقيته باستصحاب التمام وفيه ان حمل كل منهما على الحد المستقل بفهم العرف نظير ما إذا ورد دليلان ظاهرهما سببية شيئين لمسبب واحد فان الحمل على تعدد الأسباب أولى من الحمل على كون المجموع سببا واحدا واما الاستصحاب فليس هو المرجع في المقام بل المرجح أو المرجع هي عمومات القصر فافهم
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 » »»
الفهرست