كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠
بل هو انشاء حكم من الإمام (ع) في بيان كيفية صلاته كما يظهر من سياق الرواية وحينئذ فذكر استقبال الغير به جرى على ما هو الغالب من أن المريض في السفر لا يخلو من صاحب يراقبه ويباشر خدماته واما الرواية الأخيرة فحكاية الإمام (ع) لقضية نفسه بعد ذكر أحمد بن النعمان لشدة وجعه وعدم ترخيصه في ترك النزول وإن كان ربما يظهر منه وجوب تحمل مثل تلك المشقة التي تحملها الإمام (ع) الا انه مع ذلك لا يأبى الحمل على الاستحباب إذا القول بوجوب النزول على مثل هذا المريض خلاف الاجماع ثم إنه لا فرق في اطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات بين ان يتمكن من استيفائه الافعال على الراحلة وبين عدمه كما هو مذهب الأكثر بل نسبه غير واحد إلى المشهور خلافا للمحكى عن المصنف قدس سره في النهاية تبعا لما حكاه المحقق في الشرايع عن بعض واختاره من متأخري المتأخرين جماعة لدعوى انصراف الاطلاقات النصوص و معاقد الاجماعات إلى الغالب ولا يخلوا عن قوة فيجوز الصلاة في المحمل إذا تمكن من أفعال الصلاة ولم [؟؟] الاستقرار بسبب مشى الدابة كما قد يتفق أحيانا الا ان الأقوى في النظر ان مبنى المنع في النصوص و أكثر الفتاوى على حصول الاضطراب الحاصل للمصلى ولو بواسطة الراحلة سواء تمكن من باقي الافعال أم آل وان قلنا إن هذا الاضطرار لا يقدح في الاستقرار المعتبر في الصلاة لولا النص ولذا عنون في الذكي مسئلتي الصلاة على الراحلة مع التمكن من استيفاء الواجبات والصلاة على الدابة المعقولة بعد مسألة الصلاة على الراحلة بحيث يظهر انها من فروع هذه لا من افرادها الداخلة تحت اطلاق عنوانها وإن كان ملحقا بها في المنع عنده وعند جماعة بل نسب إلى المشهور لكن الأقوى فيها الجواز إذا تحقق ساير الافعال والشروط لما استظهرناه من مبنى المنع ولانصراف الاخبار إلى غيرها وكذا على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة المنافية للاستقرار أو الاستقبال واولى منها الا رجوحه المعلقة بالحبال ثم إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرايض الأصلية وان استحب العارض كالمعادة واولى منها المحتاط بها ولا بينها وبين الواجب بالنذر كما صرح به في محكى المبسوط والتحرير ورسالة شاذان بن جبرئيل القمي والذكرى بل عن التذكرة ان المنذورة لا يصلى على الراحلة لأنها فرض عندنا وتبعه في الذكرى حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطت حكم الواجب ولا فرق بين ان ينذرها راكبا أو مستقرا وفيه انه مبنى على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب وهو في محل المنع إذ لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع اختصاصها بالفرايض اليومية ومقابلة الفريضة بالنافلة في
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست