كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥١
قصدا إلى أن يحصل من هذا وما بعده امتثال الامر الذي يتعلق به عند فعل واحد من المحتملات وان شئت فقايس ذلك بإطاعة الأوامر العرفية بحد الإطاعة متحققة بما ذكرنا فافهم واما ذكره أخيرا من أنه لو أدرك من اخر الوقت مقدار أربع رباعيات تعينت العصر فهو حسن لو ثبت اعتبار القبلة مع ضيق الوقت نعم يتفرع على ما ذكره من كون الأربع بمنزلة صلاة واحدة انه لو مضى من الوقت انقض من ثمان صلاة فحاضت المرأة لم يجب عليها قضاء العصر الثالث لو قصد المصلى الاقتصار على بعض الجهات كان ما فعله فاسدا سواء انكشف الحال أو لم ينكشف ولو قصد الاتيان بالكل فانكشف بعد بعض الصلاة مطابقة ما فعله للواقع فالظاهر الأجزاء لأنه اتى بالفعل الداعي التقرب إلى الله يتحقق الواقع به أو بغيره فاتفق تحقيقه به خلافا لبعض المعاصرين زعما منه انحصار امتثال أوامر الصلاة في أربع صلاة أو صلاة واحدة مع علمه حين الاشتغال بكونها إلى القبلة وفيه ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق للواقع في المواقع لداعى التقرب واما لو انكشف بعد تمام الصلاة انحراف الكل عن القبلة فلا ينبغي الخلاف في الأجزاء اجرائه لعموم ما بين المشرق والمغرب قبلة وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن التكرار الرابع انه خ لا يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال تحيره لاطلاق النص والفتوى وفحوى ما تقدم من عدم وجوب التأخير على الظان الراجي لحصول العلم فان العلم الاجمالي أقوى من الظن من حيث البدلية عن العلم التفصيلي الخامس يجوز ان يصلى إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر بان يصلى هكذا وقطعه بمخالفة القبلة في إحدى الصلاتين غير جائز لاطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار القبلة الواقعية مع أن الظاهر أن الوجه في تكرار الصلاة أربعا ادراك ما بين المشرقين وهذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير الجهات الأولى السادس المتردد بين جهتين أو ثلث يجب عليه التكرار لقاعدة المتقدمة مع امكان استفاده المناط من النص ويقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان مترددا في جهات غير خارجة عما بين المشرقين لما استظهرنا سابقا من كون الوجه في تربيع الصلاة في النص والفتوى هو ادراك ما بين المشرقين مضافا إلى ما عرفت من الروايات في اقتصار المتحير على صلاة واحدة خرج منها مراعاة للنص المنجبر نقبوى المشهور مورده وهو المتحير في الجهات الأربع أو ما دونها مع عدم احراز ما بين المشرقين ويؤيده بل يدل عليه أيضا عموم الصحيحتين في كون ما بين المشرقين قبله خرج العالم العامد وبقى الباقي ومما ذكرنا يظهر ان المتحير الخارج عن مورد النص كالمقصر في تحصيل العلم أو الظن حتى ضاق الوقت عن التعلم
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست