كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤١
بعض الأخبار لا اشعار فيها بالتعميم إذا المتبادر من الناقلة أيضا خصوص النوافل المتعارفة لا مطلقها مع أن الشيخ روى بطريقه المصحح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن رجل جعل الله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر قال (نعم صح) ويقيده بحال الضرورة لا وجه له كتضعيف سندها على بعض الطرق ولو نذر نافلة معينة على الراحلة فالأقوى انعقادها وان قلنا بعدم صحة المنذورة المطلقة على الراحلة لان ظاهر الاخبار المنع عن فعل الواجب على الراحلة لا عن فعل ما وجب على الراحة كما لا يخفى الا ان يدعى ان المنساق من الاخبار منافاة صفة الوجوب للاتيان على الراحلة وفيه تأمل ثم إن المصنف قدس سره كالمحقق طاب ثراه لم يتعرض لحكم الصلاة في السفينة اختيارا وقد جوزه في كثير من كتبه وفاقا للمشهور كما قيل وقيده اخر بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف للأصل والأخبار المستفيضة ففي مصححة جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله (ع) تكون السفينة قريبة من الشط فاخرج وأصلي قال صل فيها إما ترضى بصلاة نوح على نبينا واله وعليه السلام ولا اشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما أدعاه في الروض ورواية المفضل بن صالح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة قال إن صليت فحسن وان خرجت فحسن ونحوها رواية يونس بن يعقوب بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة وعن تفسير العياشي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء قال النافلة كلها سواء تومئ ايماء أينما توجهت دابتك وسفينتك والفريضة تنزل لها عن المحمل الا من خوف فان خفت أو مات واما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك فان نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهو مطبقة عليهم قلت وما كان عليه بالقبلة وهي مطبقة عليهم قال كان جبرئيل يقومه نحوها قالت فالتوجه نحوها في كل تكبير قال إما النافلة فلا انما يكر على غير القبلة قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله ومصححة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن الرجل هلى يصلح له ان يصلى في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد قال نعم لا بأس إلى غير ذلك من الاطلاقات خلافا للشهيدين في الذكرى والروض وحكاه اولهما عن الحلبي والحلى بل صرح في الدروس على ما حكى بان ظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة مقيدة بحال الاضطرار الا ان يكون مشدودة ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بان الحلبي والحلى لم يصرحا بالمنع وانما تعرضا للمضطر إلى الصلاة في السفينة كالسيد في الجمل
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست