الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٧٣
فهؤلاء عمر وابن عمر، وابن مسعود وأبو هريرة، ومعاذ بن جبل، وسمرة بن جندب، وابن عباس والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى ومعاوية، كلهم يبطل القياس، وما ليس موجودا في القرآن، ولا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة الرأي والقياس والتعليل، وقد قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه، وبالله تعالى التوفيق.
وأما التابعون ومن بعدهم، فحدثنا يونس بن عبد الله القاضي، نا يحيى بن مالك ابن عائذ، نا هشام بن محمد بن قرة المعروف بابن أبي حنيفة، نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، نا ابن غليب، حدثني عمران بن أبي عمران، ثنا يحيى بن سليمان الطائفي، حدثني داود بن أبي هند قال: سمعت محمد ين سيرين يقول: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس.
حدثنا المهلب، نا ابن مناس، نا محمد بن مسرور القيرواني، نا يونس بن عبد الاعلى، نا ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي أن شريحا الكندي، هو القاضي، قال: إن السنة سبقت قياسكم.
كتب إلى النمري قال: قال أبو ذر الهروي: نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالري، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي، نا وهب ابن إسماعيل، عن داود الأودي قال: قال لي الشعبي: احفظ عني ثلاثا لهما شأن:
إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك: أرأيت فإن الله تعالى قال في كتابه: * (أرأيت من اتخذ إلهه هواه) * حتى فرغ من الآية. والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشئ، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة:
إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، وأنا شريكك.
كتب إلى يوسف بن عبد الله: نا خلف بن قاسم، نا ابن شعبان، نا محمد بن محمد، نا أبو همام، نا الأشجعي، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: لا أقيس شيئا بشئ. قلت: لم؟ قال: أخاف أن تزل رجلي.
كتب إلى النمري: نا عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطار، نا علي بن محمد بن مسرور، حدثنا أحمد، نا سحنون، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي أنه سمعه يقول: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن
(١٠٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 ... » »»
الفهرست