عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤
المكلف لا يصح جعله مقسما ثم إخراج غير الملتفت منه بقوله إذا التفت فان الغافل الذي لا التفات له ليس بمكلف (ولكن ذلك مما لا وجه له) فان المقصود من المكلف هو من وضع عليه قلم التكليف لا خصوص من تنجز عليه التكليف كي لا يصح جعله مقسما (وبعبارة أخرى) المراد من المكلف هو المكلف الشأني أي الذي من شأنه التكليف لا المكلف الفعلي أي الذي تنجز عليه التكليف كي لا يصح جعله مقسما وإخراج غير الملتفت منه.
(قوله إلى حكم فعلى... إلخ) وجه التخصيص بالحكم الفعلي كما سيأتي التصريح به من المصنف هو اختصاص أحكام القطع من المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطاء وحكم العقل بوجوب المتابعة بما إذا تعلق القطع بالحكم الفعلي لا بالإنشائي وقد تقدم تفصيل مراتب الأحكام وما لكل مرتبة من الخواص والآثار في مسألة الاجتماع في ذيل بعض مقدمات الامتناع كما هو حقه مبسوطا فراجع.
(قوله واقعي أو ظاهري.. إلخ) فالواقعي هو الحكم المشترك بين العالم والجاهل قد تصيبه الطرق والأمارات وتطابقه الأصول العملية وقد تخطئه الطرق والأمارات ولا تطابقه الأصول العملية والظاهري هو الحكم المجعول على طبق مؤديات الطرق والأمارات أو على طبق الأصول العملية سواء وافق الواقع وطابقه أو خالفه ولم يطابقه.
(قوله متعلق به أو بمقلديه... إلخ) اما الأول فواضح واما الثاني فكالأحكام المتعلقة بالحيض أو النفاس أو الاستحاضة وأشباه ذلك مما هو خارج عن ابتلاء المجتهد بنفسه.
(قوله فإما ان يحصل له القطع به أولا... إلخ) (اما حصول) القطع بالحكم الواقعي وعدم حصوله به فواضح (واما حصول) القطع بالحكم الظاهري فكما إذا قامت أمارة شرعية أو أصل شرعي عند المكلف
(٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « هوية الكتاب 1 هوية الكتاب 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»