عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩
فهو يستحق العقاب وإذا قام على نفي تكليف إلزامي وأخطأ بان كان هناك تكليف إلزامي واقعا فهو عذر للمكلف على فوت الواقع منه بحيث إذا عاقبه المولى بعدا فقد ظلمه مع قيام الحجة على نفيه وعدمه (ومن هنا يظهر) انه صح إطلاق الحجة بهذا المعنى على كل من القطع والأمارات الظنية المعتبرة بالخصوص على حد سواء غايته ان القطع كما ستعرف حجة بنفسه لا يحتاج حجيته إلى جعل جاعل والأمارات الظنية المعتبرة بالخصوص حجيتها مجعولة من قبل الشرع (ثم ان) من تبعات منجزية القطع. بل منجزية كل حجة سواء كانت عقلية أو شرعية هو حكم العقل بوجوب متابعته والحركة على طبقه والمشي على وفقه وذلك دفعا للعقوبة والمؤاخذة الدنيوية أو الأخروية فان التنجيز وان لم يكن الا في خصوص ما إذا كان القطع مصيبا لا مخطئا ولكن القاطع حيث يرى قطعه مصيبا دائما فيرى حكم العقل بوجوب المتابعة محققا فعليا ما دام كونه قاطعا متيقنا على صفة القطع واليقين.
(وبالجملة) إن القطع وهكذا كل حجة أخرى سواء كانت عقلية كالظن على الانسداد والحكومة أو شرعية كالأمارات المعتبرة بالخصوص هو مما له آثار ثلاثة اثنان منها وضعيان وهما المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطاء وواحد منها تكليفي وهو حكم العقل بوجوب متابعته والحركة على طبقه.
(قوله وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم... إلخ) أي وتأثير القطع في تنجز التكليف به عند الإصابة وهكذا كونه عذرا عند الخطاء لازم لا ينفك عنه بحكم الوجدان فإذا كان لازما لا ينفك عنه كانت الحجية من لوازمه الذاتية قهرا ولا تكون بجعل جاعل سواء كان الجاعل هو الشرع أو العقل إذ لا جعل تركيبي بين الشيء ولوازمه الذاتية كالنار والإحراق وانما يجعل مثل الإحراق جعلا عرضيا بتبع جعل النار بسيطا أي إذا وجدت النار وتحققت هي تحقق الإحراق بتبعها من دون ان يكون الإحراق مجعولا لها بالجعل التركيبي من قبيل جعل السواد أو البياض للقرطاس ونحوه (ومن هنا يظهر) امتناع المنع عن
(٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»