عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧
كانت أو عقلية واقعية كانت أو ظاهرية فهو قاطع بها لا محالة وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(قوله فالأولى ان يقال ان المكلف اما ان يحصل له القطع أولا وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أم لا... إلخ) وجه الأولوية ان المصنف قد عبر عن الظن بقيام الطريق المعتبر وعن الشك بعدم قيام الطريق المعتبر فلا يتداخل الأقسام حينئذ كما يتداخل على تعبير الشيخ أعلى الله مقامه حيث يلحق الظن الغير المعتبر بالشك ويلحق الشك الحاصل من الأمارة المعتبرة الغير المفيدة للظن بالظن وإليه أشار المصنف بقوله لئلا يتداخل الأقسام... إلخ) (قوله إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق... إلخ) وهي الأصول العملية الشرعية أو العقلية الممهدة لغير القاطع ومن قام عنده الطريق المعتبر الذي هو بمنزلة القطع.
في حجية القطع (قوله الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الأول هو بيان حجية القطع (فنقول) ان الحجة باصطلاح المنطقي هو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث الموصل إلى قولنا فالعالم حادث (وان شئت قلت) ان الحجة باصطلاح المنطقي هي الوسط الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر كالتغير الذي يحتج به على إثبات الحدوث للعالم (ومن هنا يظهر) انه صح إطلاق
(٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»